responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 232

ووقار ، لما تقدّم في صحيحة ابن عمّار.

ومنها : أن يدعو عند الكثيب الأحمر ـ أي التلّ من الرمل عن يمين الطريق ـ بما مرّ في الصحيحة استحبابا.

ومنها : أن يؤخّر صلاة المغرب والعشاء إلى المشعر وإن ذهب ربع الليل بل ثلثه بلا خلاف ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه [١].

وهو راجح بالإجماع.

ولصحيحة الحلبي وابن عمّار : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا ، فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين » [٢].

ومحمّد : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » [٣].

ومنصور : « صلّوا المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصلّ بينهما شيئا » [٤].

ومضمرة سماعة : عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع ، قال : « لا تصلّهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات » [٥].


[١] المنتهى ٢ : ٧٢٣.

[٢] الكافي ٤ : ٤٦٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٤ : ١٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٤ : ١٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٨٩٩ ، الوسائل ١٤ : ١٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٣ ، وفيها : صلاة المغرب والعشاء ..

[٥] التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٤ ـ ٨٩٤ ، الوسائل ١٤ : ١٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست