والثالثة : في رجل
أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام
ثمانية عشر يوما » [١].
خلافا للمحكيّ عن
الصدوقين ، فالكفّارة شاة [٢] ، ولا يعرف مستندهما إلاّ ما عن الجامع من قوله : وروي شاة
[٣]. وهو ضعيف لا يقاوم ما مرّ ، كإطلاق النبويّ : « من ترك نسكا فعليه دم » [٤].
وأمّا في الصورة
الثانية فالمشهور ـ كما في شرح المفاتيح ـ سقوط الكفّارة ، وقوّاه بعض مشايخنا [٥] ، للأصل ،
واختصاص النصوص المتقدّمة المثبتة لها ـ بحكم التبادر وغيره ـ بصورة عدم الرجوع
قبل الغروب.
ونفى في المدارك
البعد عن وجوب الكفّارة حينئذ أيضا [٦]. وظاهر الذخيرة التردّد [٧].
والأقوى وجوبها ،
لإطلاق النصوص المتقدّمة المندفع به الأصل ، وتخصيصها بصورة الرجوع لا وجه له ،
والتبادر المتقدّم ذكره لا أفهم وجهه.
قيل : ويستفاد من
الصحيحة الثانية جواز صوم هذه الأيّام في السفر وعدم وجوب المتابعة فيها ، تصريحا
في الأول وإطلاقا في الثاني كما فيما عداها [٨].
أقول : جعل الأول
تصريحا غير جيّد ، لأنّ الطريق أعمّ ممّا نوى فيه