responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 223

والثالثة : في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما » [١].

خلافا للمحكيّ عن الصدوقين ، فالكفّارة شاة [٢] ، ولا يعرف مستندهما إلاّ ما عن الجامع من قوله : وروي شاة [٣]. وهو ضعيف لا يقاوم ما مرّ ، كإطلاق النبويّ : « من ترك نسكا فعليه دم » [٤].

وأمّا في الصورة الثانية فالمشهور ـ كما في شرح المفاتيح ـ سقوط الكفّارة ، وقوّاه بعض مشايخنا [٥] ، للأصل ، واختصاص النصوص المتقدّمة المثبتة لها ـ بحكم التبادر وغيره ـ بصورة عدم الرجوع قبل الغروب.

ونفى في المدارك البعد عن وجوب الكفّارة حينئذ أيضا [٦]. وظاهر الذخيرة التردّد [٧].

والأقوى وجوبها ، لإطلاق النصوص المتقدّمة المندفع به الأصل ، وتخصيصها بصورة الرجوع لا وجه له ، والتبادر المتقدّم ذكره لا أفهم وجهه.

قيل : ويستفاد من الصحيحة الثانية جواز صوم هذه الأيّام في السفر وعدم وجوب المتابعة فيها ، تصريحا في الأول وإطلاقا في الثاني كما فيما عداها [٨].

أقول : جعل الأول تصريحا غير جيّد ، لأنّ الطريق أعمّ ممّا نوى فيه‌


[١] التهذيب ٥ : ٤٨٠ ـ ١٧٠٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ٢.

[٢] حكاه عنهما في المختلف : ٢٩٩.

[٣] الجامع للشرائع : ٢٠٧.

[٤] سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٤ ـ ٣٩ ، بتفاوت يسير.

[٥] انظر الرياض ١ : ٣٨٤.

[٦] المدارك ٧ : ٣٩٩.

[٧] الذخيرة : ٦٥٣.

[٨] انظر الرياض ١ : ٣٨٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست