responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 221

ونحوه ، فيستحبّ الجلوس.

وأن يدعو له ولوالديه وللمؤمنين بالمأثور ، وهو كثير جدّا ، منقول في الأخبار وكتب الأدعية [١].

ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقيل بتحريمه [٢]. وترتفع الكراهة مع الضرورة. وأن يقف راكبا وقاعدا على ما قيل [٣].

كلّ ذلك للأخبار ، كما في أكثرها ، وللاعتبار كما في كثير منها ، وللاشتهار بين العلماء الأبرار كما في جميعها.

ومن المستحبّات : أن يكون متطهّرا حالة الوقوف ، لرواية عليّ : عن الرجل هل يصلح أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال : « لا يصلح له إلاّ وهو على وضوء » [٤].

وظاهرها وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّه يلزم حمله على الاستحباب ، كما هو المشهور على ما في شرح المفاتيح ، لصحيحة ابن عمّار : « لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلاّ الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » [٥].

وأن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، للأخبار [٦].


[١] انظر الوسائل ١٣ : ٥٣٨ ، ٥٤٤ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٤ و ١٧.

[٢] انظر المهذب ١ : ٢٥١ ، والسرائر ١ : ٥٧٨.

[٣] كما في الإرشاد ١ : ٣٢٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٧٩ ـ ١٧٠٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٥ أبواب إحرام الحج ب ٢٠ ح ١.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠١ ، التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٩ ، وفي الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٤١ : والوضوء أفضل على كل حال ، الوسائل ١٣ : ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٥ ح ١.

[٦] الوسائل ١٣ : ٥٢٩ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست