عنها قبل الغروب ،
وهو أيضا إجماعيّ كما في المنتهى والمختلف [١] ، ويدلّ عليه فعل الحجج عليهمالسلام ، والنصوص المثبتة للكفّارة على من أفاض قبله [٢].
وموثّقة يونس :
متى الإفاضة من عرفات؟ قال : « إذا ذهبت الحمرة » يعني : من الجانب الشرقي [٣].
وصحيحة ابن عمّار
: « إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأفاض بعد غروب
الشمس » [٤] ، وغير ذلك [٥] ، مع قوله عليهالسلام : « خذوا عنّي مناسككم » [٦].
وأمّا قول الشيخ ـ
والأولى أن يقف إلى غروب الشمس ويدفع عن الموقف بعد غروبها [٧] ـ فمراده كما في
المختلف أنّ الأولى انتهاء الوقوف بالغروب وعدم الوقوف بعده ، أو أنّ الأولى
استمرار الوقوف متّصلا إلى الغروب وإن أجزأ لو خرج في الأثناء ثمَّ عاد قبل الغروب
[٨].
السادس : أن يكون ابتداء وقوفه أول الزوال حتى يكون وقوفه من أول
الزوال إلى الغروب إذا كان مختارا.
لا بمعنى : أنّه
يجب استيعاب جميع هذا الوقت في الموقف حقيقة