responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 216

عنها قبل الغروب ، وهو أيضا إجماعيّ كما في المنتهى والمختلف [١] ، ويدلّ عليه فعل الحجج عليهم‌السلام ، والنصوص المثبتة للكفّارة على من أفاض قبله [٢].

وموثّقة يونس : متى الإفاضة من عرفات؟ قال : « إذا ذهبت الحمرة » يعني : من الجانب الشرقي [٣].

وصحيحة ابن عمّار : « إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأفاض بعد غروب الشمس » [٤] ، وغير ذلك [٥] ، مع قوله عليه‌السلام : « خذوا عنّي مناسككم » [٦].

وأمّا قول الشيخ ـ والأولى أن يقف إلى غروب الشمس ويدفع عن الموقف بعد غروبها [٧] ـ فمراده كما في المختلف أنّ الأولى انتهاء الوقوف بالغروب وعدم الوقوف بعده ، أو أنّ الأولى استمرار الوقوف متّصلا إلى الغروب وإن أجزأ لو خرج في الأثناء ثمَّ عاد قبل الغروب [٨].

السادس : أن يكون ابتداء وقوفه أول الزوال حتى يكون وقوفه من أول الزوال إلى الغروب إذا كان مختارا.

لا بمعنى : أنّه يجب استيعاب جميع هذا الوقت في الموقف حقيقة‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٢٠ ، المختلف : ٣٠٠.

[٢] الوسائل ١٣ : ٥٥٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣.

[٣] الكافي ٤ : ٤٤٦ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٧ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢ ح ٣.

[٤] الكافي ٤ : ٤٦٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦١٩ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٦ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢ ح ١.

[٥] الوسائل ١٣ : ٥٥٦ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢.

[٦] سنن النسائي ٥ : ٢٧٠ ، مسند أحمد ٣ : ٣١٨ ، كنز العرفان ١ : ٢٧١.

[٧] انظر الخلاف ٢ : ٣٣٨.

[٨] المختلف : ٣٠٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست