responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 195

استوجه في المنتهى [١] ، وحكي عن جمع أيضا [٢] : عدم تحريم البعض ، ولا أرى وجها للتفرقة بين الكلّ والبعض.

وعليه أيضا هل يكون مجزئا عن التقصير ، أم لا؟

قيل : نعم مطلقا [٣]. وقيل : بإجزاء حلق البعض [٤]. والحقّ : عدم الإجزاء ، لما أشرنا إليه من مباينة الحلق والتقصير.

ثمَّ لو حلق فهل عليه دم ، أم لا؟

المشهور ـ كما قيل [٥] ـ : الأول ، بل ربّما يلوح من كلام بعضهم مظنّة كونه إجماعا [٦] ، وفي النافع اختصاصه بما قبل التقصير [٧]. وظاهر طائفة من المتأخّرين التأمّل فيه [٨].

وما يدلّ عليه رواية إسحاق : عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه » [٩].

وصحيحة جميل : عن متمتّع حلق رأسه بمكّة ، قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء ، وإن تعمّد ذلك في أول أشهر الحجّ بثلاثين يوما فليس‌


[١] المنتهى ٢ : ٧١١.

[٢] حكاه في الرياض ١ : ٤٣٦.

[٣] كما في المنتهى ٢ : ٧١١.

[٤] كما في الدروس ١ : ٤١٥.

[٥] انظر المدارك ٨ : ٤٦١.

[٦] انظر الرياض ١ : ٤٣٦.

[٧] النافع : ١٠٨.

[٨] كما في المدارك ٨ : ٤٦١ ، الذخيرة : ٦٤٩ ، الرياض ١ : ٤٣٦.

[٩] الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٣ وفيه : عن أبي بصير ، وفي التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٥ والاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٢ والوسائل ١٣ : ٥١٠ أبواب التقصير ب ٤ ح ٣ : عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست