استوجه في المنتهى
[١] ، وحكي عن جمع أيضا [٢] : عدم تحريم البعض ، ولا أرى وجها للتفرقة بين الكلّ
والبعض.
وعليه أيضا هل
يكون مجزئا عن التقصير ، أم لا؟
قيل : نعم مطلقا [٣]. وقيل : بإجزاء
حلق البعض [٤]. والحقّ : عدم الإجزاء ، لما أشرنا إليه من مباينة الحلق
والتقصير.
ثمَّ لو حلق فهل
عليه دم ، أم لا؟
المشهور ـ كما قيل
[٥] ـ : الأول ، بل ربّما يلوح من كلام بعضهم مظنّة كونه إجماعا [٦] ، وفي النافع
اختصاصه بما قبل التقصير [٧]. وظاهر طائفة من المتأخّرين التأمّل فيه [٨].
وما يدلّ عليه
رواية إسحاق : عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه » [٩].
وصحيحة جميل : عن
متمتّع حلق رأسه بمكّة ، قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في
أول أشهر الحجّ بثلاثين يوما فليس
[٨] كما في المدارك
٨ : ٤٦١ ، الذخيرة : ٦٤٩ ، الرياض ١ : ٤٣٦.
[٩] الفقيه ٢ : ٢٣٨
ـ ١١٣٣ وفيه : عن أبي بصير ، وفي التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٥ والاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٢
والوسائل ١٣ : ٥١٠ أبواب التقصير ب ٤ ح ٣ : عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير.