والترجيح بالشهرة
فتوى عندي غير ثابت ، والأصل بالنسبة إليهما على السواء.
والمسألة قويّة
الإشكال ، وإن كان مقتضى الاستدلال التخيير حينئذ إلاّ أنّه لا أعلم به قائلا ، بل
يتأتّى هذا الإشكال في حقّ الصرورة أيضا ، لتعارض أخبارها الآتية في تحليل الحجّ
مع أخبار التقصير بالعموم من وجه ، إلاّ أنّه لم ينقل عن أحد القول بتعيّن الحلق
في حقّه.
ويمكن رفع الإشكال
فيه بذلك ، حيث إنّ مخالفة الشهرة القويّة لا أقلّ موهنة للخبر مخرجة له ولو
لعمومه عن الحجيّة.
بل بذلك يمكن دفع
الإشكال في المعقّص والملبّد أيضا ، سيّما وأنّ كلام الشيخ [١] ليس صريحا ولا
ظاهرا في ذلك.
نعم ، سكت هو عن
ردّ قول المفيد ، وذلك ليس بظاهر في المخالفة ، بل في ظهور قول المفيد في ذلك أيضا
كلام ، فتأمّل.
المسألة
الثانية : وحيث عرفت وجوب
التقصير عليه ، فهل يجوز له معه الحلق مطلقا ، أو بعد التقصير ، أم لا؟
حكي عن القاضي
وابن حمزة والشهيد : الحرمة في الحالين [٢] ، وأطلق في الشرائع عدم جوازه [٣] ، وظاهر النافع
التحريم قبله خاصّة.
وتردّد في المدارك
في أصل التحريم [٤]. وهو في محلّه ، لأنّ الأصل ينفيه ، ولا دليل يثبته أصلا
سوى ما في بعض الأخبار من إيجاب الدم له ،