في عمرة التمتّع
على التقصير [١] ، والأخبار المتضمّنة لوجوب الدم على من أتى النساء قبل
التقصير [٢] ، ولبطلان العمرة إذا أهلّ بالحجّ قبل التقصير ، والأخبار
المثبتة للدم على ناسي التقصير وعلى الحالق.
هذا في صورة عدم
عقص شعر الرأس أو تلبيده. وأمّا معه ، فحكي في المنتقى عن المفيد : وجوب الحلق
خاصّة كما في إحرام الحجّ ، ونسب إلى ظاهر التهذيب موافقته في ذلك ، ومال هو نفسه
إليه أيضا [٣].
واستحسنه في
الذخيرة [٤] ، واستدلّ له بصحيحة ابن عمّار الأخيرة ، بجعل قوله : « في
الحجّ » قيدا للحكم الأخير ، وبصحيحة أخرى له ، وصحيحة للعيص ورواية أبي سعد
الآتيتين في بحث تحليل الحجّ ، الدالّتين على تعيّن الحلق على المعقّص والملبّد
مطلقا ، وبصحيحة هشام الآتية فيه أيضا ، الدالّة عليه في الحجّ أو العمرة.
قال في المنتقى :
إنّ هذه أخصّ ممّا مرّ ، لاختصاصها بالمعقّص والملبّد ، فيجب حمل العامّ على
الخاصّ [٥].
أقول
: إنّ ما ذكره في
الأولى محض احتمال ، وبمجرّده لا يمكن تخصيص عموم قوله أخيرا : « وليس في المتعة
إلاّ التقصير ».
والأربعة الباقية
وإن اختصّت بالمعقّص والملبّد إلاّ أنّ الأوليين أعمّان من الحجّ والعمرة ،
والأخيرة من العمرة المتمتّع بها والمبتولة ، فالنسبة بين الفريقين بالعموم من وجه
دون المطلق ، ولكن لا مرجّح لأحدهما على الظاهر ،