responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 186

الصحيحين في البناء على ما سعى ، فتأمّل.

ويظهر من بعض المتأخّرين نوع ميل إلى وجوب الموالاة ، للتأسّي ، والأخذ بالمتيقن [١].

ويردّ الأول : بعدم وجوبه ، إذ لم يعلم كونه على طريق الوجوب ، بل يمكن منع ثبوت مواظبتهم على الموالاة.

والثاني : بأنّه إنّما يتمّ لو لم تكن الإطلاقات.

المسألة السابعة : يجوز السعي راكبا وعلى المحمل ، إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا [٢] ، وللنصوص المستفيضة ، كالصحاح الثلاث [٣] المتقدّمة في الأمر الأول من المستحبّات ، وصحيحة الحلبي : في الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابّة؟ قال : « نعم ، وعلى المحمل وغيرها » [٤].

المسألة الثامنة : يجوز الجلوس في خلاله للراحة على الأظهر الأشهر ، للأصل ، وصحيحة ابن رئاب : الرجل يعيا في الطواف إله أن يستريح؟ قال : « نعم ، يستريح ، ثمَّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » [٥].

بل كذلك أيضا ، للأصل ، ولصحيحة الحلبي : عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال : « نعم ، إن شاء جلس على الصفا والمروة‌


[١] كما في الرياض ١ : ٤٢٤.

[٢] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، المفاتيح ١ : ٣٧٥ ، الرياض ١ : ٤٢٢.

[٣] وهي : صحيحتا ابن عمار وصحيحة الخشّاب ، المتقدمة جميعا في ص : ١٧١.

[٤] الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٥٥ ـ ٥١١ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٦ أبواب السعي ب ١٦ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ٤ ، وفي قرب الإسناد : ١٦٥ ـ ٦٠٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٣ : أبواب الطواف ب ٤٦ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست