ويظهر من بعض
المتأخّرين نوع ميل إلى وجوب الموالاة ، للتأسّي ، والأخذ بالمتيقن [١].
ويردّ الأول :
بعدم وجوبه ، إذ لم يعلم كونه على طريق الوجوب ، بل يمكن منع ثبوت مواظبتهم على
الموالاة.
والثاني : بأنّه
إنّما يتمّ لو لم تكن الإطلاقات.
المسألة
السابعة : يجوز السعي
راكبا وعلى المحمل ، إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا [٢] ، وللنصوص
المستفيضة ، كالصحاح الثلاث [٣] المتقدّمة في الأمر الأول من المستحبّات ، وصحيحة الحلبي :
في الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابّة؟ قال : « نعم ، وعلى المحمل وغيرها »
[٤].
المسألة
الثامنة : يجوز الجلوس في
خلاله للراحة على الأظهر الأشهر ، للأصل ، وصحيحة ابن رئاب : الرجل يعيا في الطواف
إله أن يستريح؟ قال : « نعم ، يستريح ، ثمَّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو
غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » [٥].
بل كذلك أيضا ،
للأصل ، ولصحيحة الحلبي : عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال : « نعم ،
إن شاء جلس على الصفا والمروة