responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 185

تخصّص عمومات [١] عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ عن العمل.

المسألة السادسة : لا تجب الموالاة في السعي ، بالإجماع كما عن التذكرة [٢] ، للأصل والإطلاقات [٣].

المؤيّدين بصحيحة الحلبي [٤] ، المصرّحة بالجلوس في أثناء السعي للاستراحة.

وابن عمّار [٥] المصرّحة بقطع السعي والصلاة ثمَّ العود إذا دخل وقت الفريضة وهو في السعي.

وموثّقة ابن فضّال [٦] ، المتضمّنة للقطع والصلاة ثمَّ العود والإتمام لو طلع الفجر وهو سعى شوطا واحدا.

وصحيحة الأزرق [٧] ، النافية للبأس لقطع السعي لمن سعى ثلاثة أشواط أو أربعة ، فيدعوه صديقه لحاجة أو إلى الطعام.

وإنّما جعلناها مؤيّدة لجواز تخصيص القطع بهذه الأمور خاصّة ، مع عدم معلوميّة منافاة الجلوس بقدر الاستراحة للموالاة ، وعدم صراحة‌


[١] الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣.

[٢] التذكرة ١ : ٣٦٧.

[٣] الوسائل ١٣ : ٥٠١ أبواب السعي ب ٢٠.

[٤] الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٠١ أبواب السعي ب ٢٠ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٤٣٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٢ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٩ أبواب السعي ب ١٨ ح ١.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٤ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٩ أبواب السعي ب ١٨ ح ٢.

[٧] الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٧ ـ ٥٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٠ أبواب السعي ب ١٩ ح ١ ، ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست