تخصّص عمومات [١] عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ عن العمل.
المسألة السادسة : لا تجب الموالاة في السعي ، بالإجماع كما عن التذكرة [٢] ، للأصل والإطلاقات [٣].
المؤيّدين بصحيحة الحلبي [٤] ، المصرّحة بالجلوس في أثناء السعي للاستراحة.
وابن عمّار [٥] المصرّحة بقطع السعي والصلاة ثمَّ العود إذا دخل وقت الفريضة وهو في السعي.
وموثّقة ابن فضّال [٦] ، المتضمّنة للقطع والصلاة ثمَّ العود والإتمام لو طلع الفجر وهو سعى شوطا واحدا.
وصحيحة الأزرق [٧] ، النافية للبأس لقطع السعي لمن سعى ثلاثة أشواط أو أربعة ، فيدعوه صديقه لحاجة أو إلى الطعام.
وإنّما جعلناها مؤيّدة لجواز تخصيص القطع بهذه الأمور خاصّة ، مع عدم معلوميّة منافاة الجلوس بقدر الاستراحة للموالاة ، وعدم صراحة
[١] الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣.
[٢] التذكرة ١ : ٣٦٧.
[٣] الوسائل ١٣ : ٥٠١ أبواب السعي ب ٢٠.
[٤] الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٠١ أبواب السعي ب ٢٠ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٤٣٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٢ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٩ أبواب السعي ب ١٨ ح ١.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٤ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٩ أبواب السعي ب ١٨ ح ٢.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٧ ـ ٥٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٠ أبواب السعي ب ١٩ ح ١ ، ٢.