ولا على الظانّ ،
لشمول الصحيحة للقاطع أيضا ، بل الظاهر أنّ المراد بالظانّ في الثانية أيضا هو
القاطع ، لاستعماله فيه كثيرا في أمثال المقام ، لاشتراط حفظ الستّة في الأولى.
نعم ، لا يبعد
لزوم الاقتصار على ستّة أشواط ، كما هي مورد الخبرين ، والمخصوص بها في كلام جماعة
من الأصحاب [١].
المسألة
الخامسة : لو شكّ في عدد
الأشواط ، فإن علم السبعة وشكّ في الزائد على وجه لا ينافي البدأة بالصفا ـ كالشكّ
بين السبعة والتسعة وهو على المروة ـ صحّ سعيه ولا شيء عليه ، لتحقّق الواجب ،
وعدم منافاة الزيادة سهوا كما مرّ.
وإن كان في
الأثناء استأنف السعي وجوبا ، على ما قطع به الأصحاب كما في المدارك [٢] ، بل بالإجماع
كما في المفاتيح [٣] ، أو الاتّفاق كما في شرحه.
لا لما قيل من
وقوع التردّد بين محذوري الزيادة والنقصان وكلّ منهما مبطل [٤] ، لمنع كون
الزيادة أو النقيصة المحتملة محذورا ، مع أنّ الأصل عدم الزيادة.
بل لصحيحتي ابن
عمّار وابن يسار المتقدّمتين في المسألة الثالثة [٥] ، ومقتضاهما عدم
الفرق في وجوب الإعادة بين ما إذا كان الشكّ حال الاشتغال بالسعي أو الفراغ منه ،
كما هو مقتضى كلام الأصحاب أيضا ، وبه