responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 183

وأمّا الاستنابة مع عدم المكنة فاستدلّ له بأنّ الحكم كذلك لو ترك الكلّ كما مرّ ، فترك بعضه أولى بذلك.

وفيه تأمّل ، لعدم وضوح دليل الأولويّة ، فإنّه ثبت جواز الاستنابة في الصلاة ولم يثبت في بعض أجزائها المنسيّة ، إلاّ أن تعارض أدلّة وجوب المباشرة بعمومات نفي العسر والحرج ، فيتردّد الأمر بين الاستنابة وعدم الإتيان ، والثاني باطل بالإجماع ، فيبقى الأول.

المسألة الرابعة : لو سعى المتمتّع ستّة أشواط وعلم أو ظنّ إتمامه ، فأحلّ وواقع أهله أو قلّم أظفاره ، فعليه إتمام السعي ودم بقرة ، وفاقا لجماعة من الأصحاب ، منهم : المفيد والشيخ في التهذيب والفاضل في التذكرة والإرشاد [١] وغيرهما [٢] ، وغيرهم [٣].

لصحيحة ابن يسار ورواية ابن مسكان المتقدّمتين.

والإيراد ـ بضعف سند الثانية ، أو عدم صراحة الروايتين في الوجوب ـ ضعيف غايته.

والاستبعاد ـ بمخالفتهما لبعض العمومات ـ أضعف ، إذ العامّ يخصّص بالخاصّ المطلق ، وليست تلك العمومات ممّا يأبى العقل عن خلافها ، فلا حاجة إلى بعض التوجيهات البعيدة التي ذكرها بعضهم [٤].

ولا يجب الاقتصار على المتمتّع ، لإطلاق الرواية بالنسبة إلى غيره أيضا ، وظهورها فيه أيضا ـ كما ادّعي [٥] ـ لا أفهم وجهه.


[١] المفيد في المقنعة : ٤٣٤ ، التهذيب ٥ : ١٥٣ ، التذكرة ١ : ٣٦٧ ، الإرشاد ١ : ٣٢٧.

[٢] كالقواعد ١ : ٨٤.

[٣] كصاحب الحدائق ١٦ : ٢٨٤.

[٤] كما في المسالك ١ : ١٢٥ ، الرياض ١ : ٤٢٥.

[٥] انظر الرياض ١ : ٤٢٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست