وأمّا الاستنابة
مع عدم المكنة فاستدلّ له بأنّ الحكم كذلك لو ترك الكلّ كما مرّ ، فترك بعضه أولى
بذلك.
وفيه تأمّل ، لعدم
وضوح دليل الأولويّة ، فإنّه ثبت جواز الاستنابة في الصلاة ولم يثبت في بعض
أجزائها المنسيّة ، إلاّ أن تعارض أدلّة وجوب المباشرة بعمومات نفي العسر والحرج ،
فيتردّد الأمر بين الاستنابة وعدم الإتيان ، والثاني باطل بالإجماع ، فيبقى الأول.
المسألة
الرابعة : لو سعى
المتمتّع ستّة أشواط وعلم أو ظنّ إتمامه ، فأحلّ وواقع أهله أو قلّم أظفاره ،
فعليه إتمام السعي ودم بقرة ، وفاقا لجماعة من الأصحاب ، منهم : المفيد والشيخ في
التهذيب والفاضل في التذكرة والإرشاد [١] وغيرهما [٢] ، وغيرهم [٣].
لصحيحة ابن يسار
ورواية ابن مسكان المتقدّمتين.
والإيراد ـ بضعف
سند الثانية ، أو عدم صراحة الروايتين في الوجوب ـ ضعيف غايته.
والاستبعاد ـ بمخالفتهما
لبعض العمومات ـ أضعف ، إذ العامّ يخصّص بالخاصّ المطلق ، وليست تلك العمومات ممّا
يأبى العقل عن خلافها ، فلا حاجة إلى بعض التوجيهات البعيدة التي ذكرها بعضهم [٤].
ولا يجب الاقتصار
على المتمتّع ، لإطلاق الرواية بالنسبة إلى غيره أيضا ، وظهورها فيه أيضا ـ كما
ادّعي [٥] ـ لا أفهم وجهه.