كصحيحة ابن عمّار
: « فإن سعى الرجل أقلّ من سبعة أشواط ثمَّ رجع إلى أهله فعليه أن يرجع ليسعى
تمامه ، وليس عليه شيء ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا » [١].
وسعيد بن يسار :
رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط ، ثمَّ رجع إلى منزله وهو يرى أنّه
قد فرغ منه ، وقلّم أظافيره وأحلّ ، ثمَّ ذكر أنّه سعى ستّة أشواط ، فقال لي : «
يحفظ أنّه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ
شوطا وليرق دما » ، فقلت : دم ما ذا؟ قال : « دم بقرة ، وإن لم يكن حفظ أنّه سعى
ستّة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثمَّ ليرق دم بقرة » [٢].
ورواية ابن مسكان
: عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة ، فذكر بعد ما
أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط ، فقال : « عليه بقرة يذبحها ويطوف
شوطا آخر » [٣].
أمّا الإتيان
بالنقيصة مع المكنة لو كانت أقلّ من النصف فبالإجماع أيضا ، وتدلّ عليه الأخبار
المتقدّمة عموما وخصوصا.
وأمّا الإتيان بها
لو كانت النصف أو أكثر فعلى الأظهر الأشهر ، كما صرّح به الشهيد الثاني [٤] ، لإطلاق الصحيحة
الأولى الخالية عمّا يصلح للمعارضة ، المعتضدة بما يأتي من جواز القطع والبناء بعد
شوط أو ثلاثة
[١] التهذيب ٥ : ١٥٣
ـ ٥٠٣ ، الوافي ٢ : ١٤٢ أبواب أفعال العمرة والحج ومقدماتها ولواحقها ب ١١٧.
[٢] التهذيب ٥ : ١٥٣
ـ ٥٠٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٢ أبواب السعي ب ١٤ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٥٦
ـ ١٢٤٥ ، التهذيب ٥ : ١٥٣ ـ ٥٠٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٤ ح ٢.