أو يستحبّ ، كما
في الذخيرة [١] ، جمعا بين الأخبار؟
أو يحرم كما قيل [٢] ، لأنّ فيه
إتلافا للمال المحترم؟
الحق هو : الأول ،
لما مرّ ، وضعف الرواية عندنا غير ضائر.
والحمل على
التقيّة إنّما هو مع اختلاف الأخبار ولا اختلاف هنا ، مع أنّه يمكن القلب في ذلك ،
لموافقة عدم الشقّ لبعض الروايات العامّية الدالّة على المنع [٣].
وإطلاق بعض
الأخبار غير مضرّ ، لوجوب حمل المطلق على المقيّد.
ووروده في مقام
البيان ممنوع إن أريد بيان جميع أحكامه ـ أي مقام الحاجة ـ وإن أريد في الجملة
فغير ناهض.
والجمع ـ بحمل
المطلق على المقيّد ـ مقدّم على الحمل على الاستحباب.
وكون ذلك إتلافا
ممنوع ، ولو سلّم فبعد أمر الشارع به واجب كشقّ القميص.
الثالث : تغطية الرأس ، فإنّها محرّمة على الرجل المحرم ، إجماعا
محقّقا ومحكيّا في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحه [٤] ، وهو الحجّة
فيه.
مضافا إلى صحيحة
ابن سنان : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لأبي