responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 179

وسبعة تطرح » [١].

ومحمّد : « إنّ في كتاب عليّ عليه‌السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستّا ، وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّا » [٢].

ثمَّ إنّه هل يطرح الزائد ويعتدّ بالسبعة ، كما هو مقتضى غير الأخيرة من الصحاح المذكورة ، ومال إليه بعض المتأخّرين [٣]؟

أو يكمل الزائد أسبوعين ، كما هو صريح الأخيرة ، ومحكيّ عن ابن زهرة [٤]؟

أو مخيّر بين الأمرين ، كما هو مقتضى الجمع بين القسمين ، ومنقول عن أكثر الأصحاب [٥]؟ وهو الأقوى ، لما ذكر ، بل عدم دلالة شي‌ء من القسمين على التعيّن ، والوجوب يعيّن المصير إلى ذلك ، وأكثريّة أخبار القسم الأول لا توجب رفع اليد عن الثاني بالمرّة بعد حجّيته بل صحّته.

والاستشكال فيه ـ بأنّ السعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكون الثاني مستحبّا ـ مردود بأنّ هذه الصحيحة تكفي في إثبات مشروعيتها في هذا المقام.

وبأنّ اشتراط البدأة بالصفا في السعي يستلزم بطلان الشوط الثامن ،


[١] الكافي ٤ : ٤٣٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ٥٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٢ أبواب السعي ب ١٣ ح ٥.

[٢] التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ٥٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٠ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٦ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٠.

[٣] كصاحب الرياض ١ : ٤٢٣.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩.

[٥] كما في الرياض ١ : ٤٢٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست