ومحمّد : « إنّ في
كتاب عليّ عليهالسلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستّا
، وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّا » [٢].
ثمَّ إنّه هل يطرح
الزائد ويعتدّ بالسبعة ، كما هو مقتضى غير الأخيرة من الصحاح المذكورة ، ومال إليه
بعض المتأخّرين [٣]؟
أو يكمل الزائد
أسبوعين ، كما هو صريح الأخيرة ، ومحكيّ عن ابن زهرة [٤]؟
أو مخيّر بين
الأمرين ، كما هو مقتضى الجمع بين القسمين ، ومنقول عن أكثر الأصحاب [٥]؟ وهو الأقوى ،
لما ذكر ، بل عدم دلالة شيء من القسمين على التعيّن ، والوجوب يعيّن المصير إلى
ذلك ، وأكثريّة أخبار القسم الأول لا توجب رفع اليد عن الثاني بالمرّة بعد حجّيته
بل صحّته.
والاستشكال فيه ـ بأنّ
السعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكون الثاني مستحبّا ـ مردود بأنّ هذه الصحيحة
تكفي في إثبات مشروعيتها في هذا المقام.
وبأنّ اشتراط
البدأة بالصفا في السعي يستلزم بطلان الشوط الثامن ،
[١] الكافي ٤ : ٤٣٦
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ٥٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٢ أبواب
السعي ب ١٣ ح ٥.
[٢] التهذيب ٥ : ١٥٢
ـ ٥٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٠ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٦ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٠.