المسألة
الاولى : من ترك السعي
حتى انقضى وقته على ما مرّ في الطواف ، فإن كان متعمّدا بطل حجّه أو عمرته إجماعا
محقّقا ومحكيّا في كلام جماعة [١] ، له ، ولعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
ولصحيحة ابن عمّار
: في رجل ترك السعي متعمّدا ، قال : « عليه الحجّ من قابل » [٢].
واخرى ، وفي آخرها
: في رجل ترك السعي متعمّدا ، قال : « لا حجّ له » [٣] ، وغير ذلك [٤].
وأمّا قوله سبحانه
( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما )[٥] ـ حيث يستفاد من
نفي الجناح عدم الوجوب ـ فإنّما هو في مورد خاصّ لوجه مخصوص نصّ عليه في مرسلة
الوشّاء [٦].
[١] منهم العلاّمة
في التذكرة ١ : ٣٦٦ ، صاحب الحدائق ١٦ : ٢٧٥ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ :
٣٤٧.
[٢] الكافي ٤ : ٤٣٦
ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٥٠ ـ ٤٩١ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٤ أبواب السعي ب ٧ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ١٥٠
ـ ٤٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٨ ـ ٨٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٤ أبواب السعي ب ٧ ح ٣.