والختم بالمروة ،
إذ لا يتصوّر الإتيان بالسبع إلاّ بما ذكر ، أو بجعل كلّ ذهاب وعود شوطا واحدا ،
والثاني مستلزم للختم بالصفا أيضا ، فتعيّن الأول.
ومنه تظهر دلالة
صحيحة هشام ـ قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد ، فقلت له :
تحفظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك ، فقلت له : كيف تعدّ؟
قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فأتممنا أربعة عشر شوطا ، فذكرنا ذلك لأبي عبد
الله عليهالسلام ، فقال : « قد زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شيء » [١] ـ على المطلوب
أيضا.
الخامس
: الذهاب من كلّ
من الصفا والمروة إلى الآخر بالطريق المعهود ، بغير خلاف ، كما صرّح في شرح
المفاتيح ، فلو اقتحم المسجد ثمَّ خرج من باب آخر أو سلك سوق الليل لم يصحّ سعيه ،
لأنّه المعهود من الشارع ، ولوجوب حمل الألفاظ على المعاني المتعارفة ، وهذا
المعنى هو المفهوم عرفا من السعي بين الصفا والمروة.
السادس : استقبال المطلوب بوجهه ، بغير خلاف أيضا ، كما في الكتاب
المذكور ، فيستقبل المروة عند الذهاب إليه من الصفا ، والصفا عند الذهاب إليه من
المروة ، فلو مشى عرضا أو قهقرى لم يصحّ ، لما ذكر في سابقة بعينه.
بل يظهر منه وجوب
المشي بالطريق المتعارف راجلا أو راكبا ، فلو تدحرج إلى المطلوب لم يصحّ ، بل
الظاهر الإشكال فيما لو سعى بينهما بالمشي بالصدر أو الركبتين واليدين ، فتأمّل.
وأمّا المستحبّات
فأربعة :
[١] التهذيب ٥ : ١٥٢
ـ ٥٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٨ أبواب السعي ب ١١ ح ١.