الصحاح بجواز
السعي على الإبل ووقوعه من الحجّ ، ولا شكّ أنّه لا تقع معه هذه الدقّة ، إلاّ أنّ
ظاهر الاتّفاق يمنع من الجرأة على الفتوى به.
ولا يخفى أنّ ذلك
مع عدم الصعود إلى الصفا والمروة ، وأمّا معه فلا يحتاج إلى الإلصاق في شيء من
الموضعين ، لتحقّق الواجب والزائد بدونه.
نعم ، يجب استحضار
النيّة عند الصعود من الدرج والنزول.
ولا يخفى أيضا أنّ
الظاهر في صورة الإلصاق كفاية إلصاق عقب احدى الرجلين وأصابعها ، لصدق البدأة
والختم والاستيفاء بذلك ، وعدم مظنّة الإجماع في الرجلين.
ج : لو بدأ
بالمروة قبل الصفا فظاهر المدارك [١] ، وغيره [٢] : وجوب إعادة السعي مبتدئا من الصفا وطرح ما سعى بالمرّة ،
وهو كذلك ، فلا يكفي طرح الشوط الأول خاصّة وجعل ما بعده المبدأ فيه من الصفا أول
السعي ، لعدم صدق الإتيان بالمأمور به على وجهه ، إذ لا يصدق مع ذلك البدأة بالصفا
عرفا ، ولصحيحتي ابن عمّار وروايتي علي بن أبي حمزة وعلي الصائغ ، المتقدّمة جميعا
[٣].
الرابع : السعي بينهما سبعا بعد ذهابه إلى المروة شوطا وعوده
منها إلى الصفا آخر ، وهكذا إلى أن يكملهما سبعا ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ في
كلام جماعة [٤] ، ولأنّه الموافق لما صرّح به في الأخبار من البدأة بالصفا