responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 169

الصحاح بجواز السعي على الإبل ووقوعه من الحجّ ، ولا شكّ أنّه لا تقع معه هذه الدقّة ، إلاّ أنّ ظاهر الاتّفاق يمنع من الجرأة على الفتوى به.

ولا يخفى أنّ ذلك مع عدم الصعود إلى الصفا والمروة ، وأمّا معه فلا يحتاج إلى الإلصاق في شي‌ء من الموضعين ، لتحقّق الواجب والزائد بدونه.

نعم ، يجب استحضار النيّة عند الصعود من الدرج والنزول.

ولا يخفى أيضا أنّ الظاهر في صورة الإلصاق كفاية إلصاق عقب احدى الرجلين وأصابعها ، لصدق البدأة والختم والاستيفاء بذلك ، وعدم مظنّة الإجماع في الرجلين.

ج : لو بدأ بالمروة قبل الصفا‌ فظاهر المدارك [١] ، وغيره [٢] : وجوب إعادة السعي مبتدئا من الصفا وطرح ما سعى بالمرّة ، وهو كذلك ، فلا يكفي طرح الشوط الأول خاصّة وجعل ما بعده المبدأ فيه من الصفا أول السعي ، لعدم صدق الإتيان بالمأمور به على وجهه ، إذ لا يصدق مع ذلك البدأة بالصفا عرفا ، ولصحيحتي ابن عمّار وروايتي علي بن أبي حمزة وعلي الصائغ ، المتقدّمة جميعا [٣].

الرابع : السعي بينهما سبعا بعد ذهابه إلى المروة شوطا‌ وعوده منها إلى الصفا آخر ، وهكذا إلى أن يكملهما سبعا ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ في كلام جماعة [٤] ، ولأنّه الموافق لما صرّح به في الأخبار من البدأة بالصفا‌


[١] المدارك ٨ : ٢٠٦.

[٢] كالخلاف ٢ : ٣٣٠ ، والتذكرة ١ : ٣٦٧.

[٣] في ص : ١٦٦.

[٤] منهم الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٢٨ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٤٥ ، صاحب الحدائق ١٦ : ٢٦٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست