responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 161

ولا يخفى أنّه لا تدلّ تلك الأخبار على أنّ هذه الأمور مستحبّة للسعي ومن مقدّماته ـ كما ذكره الأكثر [١] ـ بل يمكن أن تكون من مستحبّات الطواف أو الركعتين ومن خواتيمه ، كما استظهره في الدروس ، قال : والظاهر استحباب الاستلام والإتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي [٢].

وتدلّ عليه صحيحة ابن مهزيار : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلّى خلف المقام ، ثمَّ دخل زمزم ، فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر الأسود ، فشرب منها وصبّ على بعض جسده ، ثمَّ اطلع في زمزم مرتين ، وأخبرني بعض أصحابنا أنّه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك [٣].

ويمكن أن يكون هو مستحبّا بنفسه ، كما يستفاد من صحيحة الحلبي الأخيرة ، وصحيحة ابن سنان المتقدّمة.

ولا يخفى أيضا أنّ ظاهر أكثر الأصحاب تقديم الاستلام على إتيان زمزم [٤] ، والمدلول عليه في صحيحتي ابن سنان والحلبي الأولى عكس ذلك ، فهو الأولى ، ولا يظهر من صحيحة ابن عمّار الأخيرة الأول ـ كما ذكره في الذخيرة [٥] ـ كما لا يخفى على المتأمّل فيها.

ومنها : الدعاء بالمأثور في الأخبار المتقدّمة عند الشرب والصبّ.

ومنها : الخروج للسعي من باب الصفا‌ المقابل للحجر ، بلا خلاف ،


[١] انظر الحدائق ١٦ : ٢٥٦ ، والرياض ١ : ٤٢١.

[٢] الدروس ١ : ٤٠٩.

[٣] الكافي ٤ : ٤٣٠ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٧٤ أبواب السعي ب ٢ ح ٣ ، بتفاوت يسير.

[٤] كما في الذخيرة : ٦٤٥ ، كشف اللثام ١ : ٣٤٦ ، الرياض ١ : ٤٢١.

[٥] الذخيرة : ٦٤٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست