ولا يخفى أنّه لا
تدلّ تلك الأخبار على أنّ هذه الأمور مستحبّة للسعي ومن مقدّماته ـ كما ذكره
الأكثر [١] ـ بل يمكن أن تكون من مستحبّات الطواف أو الركعتين ومن
خواتيمه ، كما استظهره في الدروس ، قال : والظاهر استحباب الاستلام والإتيان عقيب
الركعتين ولو لم يرد السعي [٢].
وتدلّ عليه صحيحة
ابن مهزيار : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلّى خلف المقام ، ثمَّ دخل
زمزم ، فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر الأسود ، فشرب منها وصبّ على بعض
جسده ، ثمَّ اطلع في زمزم مرتين ، وأخبرني بعض أصحابنا أنّه رآه بعد ذلك بسنة فعل
مثل ذلك [٣].
ويمكن أن يكون هو
مستحبّا بنفسه ، كما يستفاد من صحيحة الحلبي الأخيرة ، وصحيحة ابن سنان المتقدّمة.
ولا يخفى أيضا أنّ
ظاهر أكثر الأصحاب تقديم الاستلام على إتيان زمزم [٤] ، والمدلول عليه
في صحيحتي ابن سنان والحلبي الأولى عكس ذلك ، فهو الأولى ، ولا يظهر من صحيحة ابن
عمّار الأخيرة الأول ـ كما ذكره في الذخيرة [٥] ـ كما لا يخفى على المتأمّل فيها.
ومنها
: الدعاء بالمأثور
في الأخبار المتقدّمة عند الشرب والصبّ.
ومنها
: الخروج للسعي من
باب الصفا المقابل للحجر ، بلا خلاف ،