من يقضي عنه إن لم
يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » [١].
وهو وإن كان
مخصوصا بطواف النساء ، لكن يتعدّى إلى طواف العمرة والزيارة بالطريق الأولى ، أو
الإجماع المركّب.
د : قال في
المدارك : إطلاق النصّ والفتوى يقتضي أنّه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما في
أشهر الحج [٢] ، ونقل عن المسالك اعتباره وجعله أحوط [٣] ، وهو جيّد.
هـ : لا فرق في
الأحكام المذكورة بين طواف الحجّ والنساء والعمرة ، للإطلاقات.
المسألة
الثالثة : اختلفوا في
القران بين الطوافين المفروضين ـ بأن لا يصلّي ركعتي كلّ طواف بعده ، بل يأتي بهنّ
أجمع ثمَّ بصلاتهن ، بعد وفاقهم ظاهرا على مرجوحيّته ـ أنّه هل هو حرام ، أم مكروه؟
وعلى الأول : هل هو مبطل ، أم لا؟
فالمشهور ـ كما في
النافع والتنقيح ـ : الحرمة [٤] ، وهو الأقرب ، للمستفيضة من الأخبار ، كروايات زرارة [٥] وعمر بن يزيد [٦] وعليّ بن أبي
[١] الكافي ٤ : ٥١٣
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ٤٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٧ أبواب
الطواف ب ٥٨ ح ٦.