responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 152

من يقضي عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » [١].

وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء ، لكن يتعدّى إلى طواف العمرة والزيارة بالطريق الأولى ، أو الإجماع المركّب.

د : قال في المدارك : إطلاق النصّ والفتوى يقتضي أنّه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما في أشهر الحج [٢] ، ونقل عن المسالك اعتباره وجعله أحوط [٣] ، وهو جيّد.

هـ : لا فرق في الأحكام المذكورة بين طواف الحجّ والنساء والعمرة ، للإطلاقات.

المسألة الثالثة : اختلفوا في القران بين الطوافين المفروضين ـ بأن لا يصلّي ركعتي كلّ طواف بعده ، بل يأتي بهنّ أجمع ثمَّ بصلاتهن ، بعد وفاقهم ظاهرا على مرجوحيّته ـ أنّه هل هو حرام ، أم مكروه؟ وعلى الأول : هل هو مبطل ، أم لا؟

فالمشهور ـ كما في النافع والتنقيح ـ : الحرمة [٤] ، وهو الأقرب ، للمستفيضة من الأخبار ، كروايات زرارة [٥] وعمر بن يزيد [٦] وعليّ بن أبي‌


[١] الكافي ٤ : ٥١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ٤٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٦.

[٢] المدارك ٨ : ١٣٦.

[٣] المسالك ١ : ١٢١.

[٤] النافع : ٩٣ ، التنقيح ١ : ٥٠٢.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٠ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٢.

[٦] الكافي ٤ : ٤١٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١١٥ ـ ٣٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٠ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست