وأمّا بعد سقوطهما
فلا دليل على اعتبار الأقرب ولا المسجد.
ج : كلّ ما ذكر
إنّما هو في صلاة طواف الفريضة ، وأمّا النافلة فلا يتعيّن لها قرب المقام بلا
خلاف ، وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه [١] ، بل هو إجماع محقّق.
ويدلّ عليه الأصل
، واختصاص الروايات المعيّنة لمحلّها خلف المقام أو عنده بالفريضة [٢].
وخصوص رواية زرارة
: « لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، وأمّا التطوّع
فحيث شئت من المسجد » [٣].
وظاهرهم الاتّفاق
على تعيّن المسجد لمحلّها ، لهذه الرواية ، وفي دلالتها على الشرطية والتعيّن
تأمّل.
بل قيل : إنّ ظاهر
المرويّ في قرب الإسناد ـ : عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الركعتين خارج المسجد
، قال : « يصلّي بمكّة لا يخرج منها إلاّ أن ينسى ، فيصلّي إذا رجع في المسجد أيّ
ساعة أحبّ ركعتي ذلك الطواف » [٤] ـ جواز صلاة ركعتي الطواف النافلة ـ بل مطلقا ـ خارج
المسجد بمكّة [٥].
وهو أيضا لا يخلو
عن تشويش في الدلالة من جهة تعيين المسجد في صورة النسيان.