وهما من لوازم
الطواف ، يعني : أنّه يصلّي ركعتين بعد الطواف وجوبا في الطواف الواجب واستحبابا
في المستحبّ ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل قيل : كاد
أن يكون إجماعا [٢] ، وعن الخلاف : الإجماع على وجوبه [٣].
وتدلّ عليه ـ بعد
الآية المباركة [٤] ـ الأخبار المتواترة :
منها : صحيحة ابن
عمّار : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليهالسلام فصل ركعتين واجعله امامك ، واقرأ في الأولى منهما سورة
التوحيد ـ قل هو الله أحد ـ وفي الثانية قل يا أيّها الكافرون ، ثمَّ تشهّد واحمد
الله وأثن عليه وصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسله أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس
يكره لك أن تصلّيهما في أيّ ساعة من الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا
تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما » [٥] ، قوله : « ساعة تطوف » متعلّق بقوله : « فصلّهما ».