responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 133

ولا يخفى أنّ الأخبار الخمسة الأولى مع الأخبار التقريريّة ناصّة على جواز الطواف بالمريض بقول مطلق ولو كان مغلوبا.

( وكذا تدلّ صحيحة ابن عمّار السادسة على جواز الطواف بالكسير كذلك ، وصحيحة حريز الثانية تدلّ على جواز الطواف عن المريض المغلوب والمغمى عليه ) [١].

وكذا تدلّ صحيحة ابن عمّار الاولى وصحيحة الحبيب عن الكسير كذلك ، وتدلّ صحيحتا ابن عمّار الاولى والثانية ورواية الحبيب على الطواف عن المبطون.

ومقتضى الاستدلال : أن يخصّ المبطون بالطواف عنه ، لخصوصيّة أخباره وعدم جواز إدخاله المسجد ، وأمّا غيره فإن أمكن الطواف به تعيّن ، لدلالة الأخبار الأولى على جوازه مطلقا.

وأمّا الأخبار الأخر الدالّة على الطواف عنه فأمّا محمولة على غير المتمكّن ، كما تشعر به صحيحتا ابن عمّار الثانية والسادسة ، وتحتمله صحيحتاه الرابعة والخامسة ، بحمل لفظة « أو » على التقسيم.

أو محمولة على التخيير ، كما هو الظاهر من الخبرين المتضمّنين للرخصة ، وتحتمله الصحيحتان أيضا ، بحمل لفظة « أو » على التخيير ، ولكن على التقديرين تبرأ الذمّة بالطواف به.

ولا كذلك الطواف عنه حتى لا يثبت ذلك من خبري الرخصة أيضا ، لأنّ تنكير الرخصة لا يفيد أزيد من نوع رخصة ، فلعلّها في غير المتمكّن ، فمقتضى أصل الاشتغال الطواف به ، وتصرّح به موثّقة إسحاق ، وفيها :


[١] ما بين القوسين ليس في « ح » و « ق ».

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست