التماميّة ، وكذا
قيّده الأكثر بطواف الحجّ ، ولا وجه له بعد إطلاق الصحيحة الاولى وتصريح الثانية
لو تمّت دلالتهما ، ولذا حكي عن الجامع التعميم [١].
المسألة
التاسعة : من طاف طواف
فريضة ثمَّ ذكر أنّه لم يتطهّر يجب عليه إعادة الطواف وصلاته ، لانتفاء المشروط
بانتفاء شرطه ، والظاهر أنّه إجماعيّ أيضا.
وأمّا طواف
النافلة فلا يعيده ، ولكن يتظهّر ويعيد الصلاة ، لاشتراطها بالطهارة مطلقا.
المسألة
العاشرة : من كان مريضا
لا يمكنه الطواف بنفسه في وقته طيف به محمولا ، فإن لم يتمكّن من أن يحمله أحد ـ لعدم
استمساك طهارته المانع من دخول المسجد أو نحو ذلك من أنحاء العذر ـ طاف آخر نيابة
عنه ، فإنّ ذلك مجزي عن طوافه بنفسه ، بلا خلاف في شيء من الحكمين بين الأصحاب ،
كما في المدارك والمفاتيح وشرحه [٢].
والأخبار في هذا
المورد كثيرة :
منها : صحيحة
صفوان : عن الرجل المريض يقدم مكّة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا
والمروة ، قال : « يطاف به محمولا يخطّ الأرض برجليه حتى تمسّ الأرض قدماه في
الطواف ، ثمَّ يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلاّ » [٣].
وموثّقة إسحاق :
عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة؟ قال :