أنّه الفارق ، بل
يحتمل أن يكون ذكره لكونه من أفراد الأول.
فالظاهر أنّ
المناط هو الأول مطلقا ولو لم يبلغ الأربعة ، إلاّ أنّ يثبت إجماعهم على إرادة
الثاني من الأول ، ولم يثبت لي.
ب : هل يجزئ
الاستئناف حيث يحكم بالبناء؟
لا ينبغي الريب
فيه ، لصدق الامتثال.
نعم ، قد يستشكل
في أنّه هل يترتّب عليه إثم ، أم لا؟
ظاهر أخبار البناء
: الثاني ، لعدم دلالة شيء منها على وجوبه ، غايتها الرجحان.
نعم ، في قوله : «
بئس ما صنعت » في رواية حبيب المتقدّمة [١] دلالة عليه ، ولكن لا تكون ذمّته مشغولة بشيء بعده.
والأحوط ترك الاستئناف.
ج : حيث ما يبني ،
هل يبني من موضع القطع ، أو من الركن؟
الأظهر : الأول ،
كما صرّح به في روايتي أبي غرّة وأبي الفرج [٢] ، وروايتي أبي بصير وأحمد بن عمر [٣] ، الواردتين في
الحائض في الأثناء.
وأمّا ما في صحيحة
ابن عمّار [٤] ، المتقدّمة ـ الواردة في اختصار الحجر الآمرة بالإعادة من
الحجر الأسود ـ فلعلّه لبطلان ما جاء به من الطواف رأسا للاختصار ، مع أنّ ثبوت
الحكم فيه بالنصّ لا يوجب قياس غيره به.
ومنهم من قال
بالتخيير [٥] ، جمعا بين الروايات والصحيحة ، وهو كان