responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 109

خلافا للفقيه ، فيجوّز للحائض البناء في القسمين وإن جوّز الإعادة في الأول [١] ، لصحيحة محمّد : عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمَّ رأت دما ، قال : « تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت منه واعتدّت بما مضى » [٢].

ويجاب عنه : بالشذوذ أولا ، وبأخصّية الروايات السابقة في الحائض عنها ثانيا ، لاختصاصها بالفريضة بقرينة إيجاب الاستئناف المختصّ بالفرض ، فتبقى الصحيحة في النفل خاصّة.

وللمدارك ، فجعل الاستئناف مطلقا أولى [٣] ، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة [٤] الواردة في الاشتكاء.

ويجاب عنها : بالأعميّة المطلقة الموجبة للتخصيص قطعا ، وضعف الروايات الفارقة ـ سيّما بعد الانجبار بما ذكر ـ غير مضرّ.

والسابع والثامن ، السابقان. إلاّ أنّه يكون لدخول وقت الفريضة وإن لم يتضيّق ، والحكم فيهما البناء مطلقا ، تجاوز النصف أم لا ، وفاقا للمحكيّ عن الإصباح والنهاية والجامع والسرائر والمهذّب والغنية والنافع والحلبي والتحرير والمنتهى والتذكرة [٥] ، وعنهما دعوى الإجماع.


[١] الفقيه ٢ : ٢٤١.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩٧ ـ ١٣٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١٧ ـ ١١٢١ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٣.

[٣] المدارك ٨ : ١٥٥.

[٤] في ص : ١٠٥.

[٥] النهاية : ٢٣٩ ، الجامع للشرائع : ١٩٨ ، السرائر ١ : ٥٧٣ ، المهذّب ١ : ٢٣٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، النافع : ٩٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٩٥ ، التحرير ١ : ٩٩ ، المنتهى ٢ : ٦٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٦٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست