خلافا للفقيه ،
فيجوّز للحائض البناء في القسمين وإن جوّز الإعادة في الأول [١] ، لصحيحة محمّد :
عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمَّ رأت دما ، قال : « تحفظ مكانها ،
فإذا طهرت طافت منه واعتدّت بما مضى » [٢].
ويجاب عنه :
بالشذوذ أولا ، وبأخصّية الروايات السابقة في الحائض عنها ثانيا ، لاختصاصها
بالفريضة بقرينة إيجاب الاستئناف المختصّ بالفرض ، فتبقى الصحيحة في النفل خاصّة.
وللمدارك ، فجعل
الاستئناف مطلقا أولى [٣] ، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة [٤] الواردة في الاشتكاء.
ويجاب عنها :
بالأعميّة المطلقة الموجبة للتخصيص قطعا ، وضعف الروايات الفارقة ـ سيّما بعد
الانجبار بما ذكر ـ غير مضرّ.
والسابع والثامن ،
السابقان. إلاّ أنّه يكون لدخول وقت الفريضة وإن لم يتضيّق ، والحكم فيهما البناء
مطلقا ، تجاوز النصف أم لا ، وفاقا للمحكيّ عن الإصباح والنهاية والجامع والسرائر
والمهذّب والغنية والنافع والحلبي والتحرير والمنتهى والتذكرة [٥] ، وعنهما دعوى
الإجماع.