ويحتمل أن يكون
الحكم لأوليائها ، أي إذا كانت مأمونة يجوز لهم تركها بغير محرم.
ثم بعض هذه
الأخبار وإن كانت مطلقة إلاّ أنّ مقتضى بعض آخر أنّه مقيّد بصورة الأمن على العرض
وظنّ سلامته ، كما قيّده جماعة من الأصحاب [١] ، ويدلّ عليه أيضا استلزام التكليف بالحجّ مع عدمهما العسر
والحرج المنفيّين عليها أو على أوليائها.
وأمّا ما يدلّ
عليه مفهوم الموثّقة ـ بأنّ عدم اشتراط المحرم إنّما هو مع عدم القدرة وإلاّ
فيشترط ـ فمحمول على الاستحباب والأولويّة ، لعدم توقّفه على عدم القدرة إجماعا.
ثم لو لم يحصل ظنّ
السلامة إلاّ بالمحرم اعتبر وجوده ، ويتوقّف وجوب الحجّ عليها على سفره معها.
وكذا لو كانت ممّن
يشقّ عليها مخاطبة الأجانب وإركابهم إيّاها ، مع عدم اقتدارها على الركوب بنفسها ،
على احتمال قويّ ذكره بعض الأصحاب [٢].
ومن ذلك يعلم عدم
استطاعة أكثر النسوان الشابّة ، سيّما من الأشراف والمخدّرات من البلاد البعيدة مع
تلك القوافل ، التي فيها أصناف الناس بدون محرم ، أو قريب ثقة ، أو مؤمن متديّن
ثقة ، يتحمّل مالها وعليها.
ثم في صورة التوقف
على المحرم لا تجب عليه إجابته لها تبرعا ولا
[١] منهم الشهيد
الثاني في الروضة ٢ : ١٦٩ ، صاحب المدارك ٧ : ٩٠ ، صاحب الحدائق ١٤ : ١٤٣.