responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 90

تكليف مطلق بتكليف مطلق آخر.

ويحتمل أن يكون الحكم لأوليائها ، أي إذا كانت مأمونة يجوز لهم تركها بغير محرم.

ثم بعض هذه الأخبار وإن كانت مطلقة إلاّ أنّ مقتضى بعض آخر أنّه مقيّد بصورة الأمن على العرض وظنّ سلامته ، كما قيّده جماعة من الأصحاب [١] ، ويدلّ عليه أيضا استلزام التكليف بالحجّ مع عدمهما العسر والحرج المنفيّين عليها أو على أوليائها.

وأمّا ما يدلّ عليه مفهوم الموثّقة ـ بأنّ عدم اشتراط المحرم إنّما هو مع عدم القدرة وإلاّ فيشترط ـ فمحمول على الاستحباب والأولويّة ، لعدم توقّفه على عدم القدرة إجماعا.

ثم لو لم يحصل ظنّ السلامة إلاّ بالمحرم اعتبر وجوده ، ويتوقّف وجوب الحجّ عليها على سفره معها.

وكذا لو كانت ممّن يشقّ عليها مخاطبة الأجانب وإركابهم إيّاها ، مع عدم اقتدارها على الركوب بنفسها ، على احتمال قويّ ذكره بعض الأصحاب [٢].

ومن ذلك يعلم عدم استطاعة أكثر النسوان الشابّة ، سيّما من الأشراف والمخدّرات من البلاد البعيدة مع تلك القوافل ، التي فيها أصناف الناس بدون محرم ، أو قريب ثقة ، أو مؤمن متديّن ثقة ، يتحمّل مالها وعليها.

ثم في صورة التوقف على المحرم لا تجب عليه إجابته لها تبرعا ولا‌


[١] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٦٩ ، صاحب المدارك ٧ : ٩٠ ، صاحب الحدائق ١٤ : ١٤٣.

[٢] المدارك ٧ : ٩٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست