وكذا الثالثة ،
وفيها : تخرج إلى مكّة بغير وليّ ، قال : « لا بأس تخرج مع قوم ثقات » [١].
وصحيحة سليمان :
في المرأة تريد الحجّ ليس لها محرم ، هل يصلح لها الحجّ؟ قال : « نعم إذا كانت
مأمونة » [٢].
وموثّقة البجلي :
عن المرأة تحجّ بغير محرم ، فقال « إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس
بذلك » [٣].
وصحيحة صفوان :
تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، أعرفها بإسلامها ليس لها محرم ، قال : «
فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم للمؤمن » [٤].
وقويّة أبي بصير :
عن المرأة تحجّ بغير وليّها؟ قال : « نعم ، إن كانت امرأة مأمونة تحجّ مع أخيها
المسلم » [٥].
والظاهر أنّ
المراد بقوله في بعض تلك الأخبار : « إذا كانت مأمونة » أي كانت غير خائفة على
عرضها وآمنة عليه ، لا أن تكون هي بنفسها ، محلّ الاطمئنان غير متّهمة ، لأنّ
التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسها ، ولا يعلّق
[١] الكافي ٤ : ٢٨٢
ـ ٥ وفيه : عن المرأة الحرّة تحجّ .. ، الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ١١ : ١٥٣
أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٢٨٢
ـ ٤ وفيه : ليس معها .. ، الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٩ ، الوسائل ١١ : ١٥٣ أبواب وجوب
الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٠١
ـ ١٣٩٤ ، الوسائل ١١ : ١٥٤ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ٦.
[٤] التهذيب ٥ :
٤٠١ ـ ١٣٩٥ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣١٠ ، والوسائل ١١ : ١٥٣ أبواب وجوب الحجّ
وشرائطه ب ٥٨ ح ١ : قد عرفتني بعملي وتأتيني أعرفها بإسلامها وحبها إيّاكم ،
وولايتها لكم ، ليس لها محرم ، قال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ
المؤمن محرم المؤمنة ».
[٥] التهذيب ٥ : ٤٠٠
ـ ١٣٩٣ ، الوسائل ١١ : ١٥٤ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ٥.