المسألة
العاشرة : المخالف لنا
إذا حجّ ولم يخلّ بركن من أركانه لم يجب عليه الإعادة لو استبصر على الأظهر الأشهر
، بل عليه عامّة من تأخّر ، للصحاح المستفيضة [١].
خلافا للمحكيّ عن
الإسكافي والقاضي [٢] ، فتجب الإعادة ، لروايتين محمولتين على الاستحباب جمعا [٣] ، ويشهد له ما في
بعض تلك الصحاح من قوله : « ولو حجّ أحبّ إليّ ».
وإن أخلّ بالركن
تجب الإعادة بلا خلاف ، لعدم إتيانه بالحجّ المسقط للإعادة في الأخبار.
وهل الركن الموجب
إخلاله للإعادة هو الركن عندنا ، كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس [٤]؟ أو عنده ، كما
هو ظاهر المسالك والروضة والمدارك [٥] وجماعة ممّن تأخر عنهما [٦]؟
النصوص مطلقة
بالنسبة إلى الإخلال ، إلاّ أنّ ظواهرها : الحجّ الصحيح عنده لا عندنا ، فإذا حجّ فاسدا عنده لم يدخل
في موردها ، وإذا كان صحيحا عنده كان داخلا في مورد النصوص النافية