responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 87

فرض الصحّة.

المسألة العاشرة : المخالف لنا إذا حجّ ولم يخلّ بركن من أركانه لم يجب عليه الإعادة لو استبصر على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، للصحاح المستفيضة [١].

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي والقاضي [٢] ، فتجب الإعادة ، لروايتين محمولتين على الاستحباب جمعا [٣] ، ويشهد له ما في بعض تلك الصحاح من قوله : « ولو حجّ أحبّ إليّ ».

وإن أخلّ بالركن تجب الإعادة بلا خلاف ، لعدم إتيانه بالحجّ المسقط للإعادة في الأخبار.

وهل الركن الموجب إخلاله للإعادة هو الركن عندنا ، كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس [٤]؟ أو عنده ، كما هو ظاهر المسالك والروضة والمدارك [٥] وجماعة ممّن تأخر عنهما [٦]؟

النصوص مطلقة بالنسبة إلى الإخلال ، إلاّ أنّ ظواهرها : الحجّ الصحيح عنده لا عندنا ، فإذا حجّ فاسدا عنده لم يدخل في موردها ، وإذا كان صحيحا عنده كان داخلا في مورد النصوص النافية‌


[١] الوسائل ١١ : ٦١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٣.

[٢] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٨.

[٣] الأولى في : التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ ـ ٤٧٢ ، الوسائل ١١ : ٦١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٣ ح ١.

الثانية في : الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٥ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ١١ : ٦١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٣ ح ٢.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٦٥ ، المنتهى ٢ : ٨٦٠ ، التحرير ١ : ١٢٥ ، الدروس ١ : ٣١٥.

[٥] المسالك ١ : ٩١ ، الروضة ٢ : ١٧٧ ، المدارك ٧ : ٧٤.

[٦] كالحدائق ١٤ : ١٦٢ ، والذخيرة : ٥٦٤ ، والرياض ١ : ٢٤٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست