وفي المدارك :
أنّه يحتمل قويّا سقوط الفرض مع القصور عنهما إن كان الفرض التمتّع ، لدخول العمرة
في الحجّ [١].
أقول : إن كان
الحجّ اسما لهما معا تعيّن ما احتمله في المدارك ، إذ بعد سقوط الكلّ ليس دليل على
وجوب الجزء ، وإلاّ ـ كما هو مقتضى الأصل ، حيث إنّه لم تعلم الحقيقة الشرعيّة
فيهما ولم يرد مجرّد اللغويّة ـ فيقتصر على المتيقّن ، فيتعيّن تقديم الحجّ ،
لأنّه المأمور بقضائه في الروايات ، بل يستشكل حينئذ في وجوب قضاء العمرة مع
الوفاء بهما أيضا.
إلاّ أن يقال :
بأنّ وجوبه حينئذ إجماعيّ كما هو كذلك ، فالأقوى وجوب قضائهما مع الوفاء بهما ،
والحجّ مع اختصاص الوفاء به ، إلاّ أن يعلم من القرائن إرادتهما معا من لفظ الحجّ
، فيسقط مع عدم الوفاء بهما.
هـ : لو كان له
دين وكان المال بقدر لا يفي إلاّ بأحد الأمرين من الحجّ والدين ، فالظاهر التخيير
، لأنّهما واجبان تعارضا ولا مرجّح لأحدهما ، واحتمال التوزيع إنّما يكون إذا وفت
حصّة الحجّ به ، وأمّا مع عدمه فلا فائدة في التوزيع.
وجعله بمنزلة
الدين الواجب في صحيحة ابن عمّار [٢] إنّما هو في الوجوب.
ولو وفى بالحجّ
وشيء من الدين أيضا يكون التخيير في القدر المساوي لأجرة الحجّ ، ويصرف الباقي في
الدين.
و : قيّد الأكثر
وجوب قضاء الحجّ عن الميّت باستقراره في ذمّته ، واختلفوا فيما يتحقّق به
الاستقرار :