والذخيرة [١] ، وأكثر
المتأخّرين [٢] ، بل مطلقا ، وفي الغنية الإجماع عليه [٣]؟
أو من البلد مطلقا
، كما حكاه في الشرائع [٤] قولا واحدا لا يعرف قائله ، كما صرّح به جمع [٥] ، بل نفاه بعضهم [٦]؟
أو الثاني مع
السعة في التركة والأول مع عدمها ، كما حكي عن الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع
والحلّي والقاضي والجامع والمحقّق الثاني والدروس [٧]وظاهر اللمعة [٨]؟
الحقّ هو : الأول
، للأصل السالم عن المعارض ، وكون [٩] المأمور به قضاء الحجّ ، الذي هو المناسك المخصوصة ، وقطع
المسافة ليس جزءا منه ، بل ولا واجبا لذاته ، وإنّما وجب لتوقّف الواجب عليه ،
فإذا انتفى التوقّف انتفى الوجوب.
على أنّه لو
سلّمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضائه ، لأنّ