responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 79

والذخيرة [١] ، وأكثر المتأخّرين [٢] ، بل مطلقا ، وفي الغنية الإجماع عليه [٣]؟

أو من البلد مطلقا ، كما حكاه في الشرائع [٤] قولا واحدا لا يعرف قائله ، كما صرّح به جمع [٥] ، بل نفاه بعضهم [٦]؟

أو الثاني مع السعة في التركة والأول مع عدمها ، كما حكي عن الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع والحلّي والقاضي والجامع والمحقّق الثاني والدروس [٧] وظاهر اللمعة [٨]؟

الحقّ هو : الأول ، للأصل السالم عن المعارض ، وكون [٩] المأمور به قضاء الحجّ ، الذي هو المناسك المخصوصة ، وقطع المسافة ليس جزءا منه ، بل ولا واجبا لذاته ، وإنّما وجب لتوقّف الواجب عليه ، فإذا انتفى التوقّف انتفى الوجوب.

على أنّه لو سلّمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضائه ، لأنّ‌


[١] المبسوط ١ : ٣٠١ ، الخلاف ٢ : ٢٥٥ ، الوسيلة : ١٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٧٦٠ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٧١ ، المسالك ١ : ٩٢ ، الروضة ٢ : ١٧٣ ، المدارك ٧ : ٨٤ ، الذخيرة : ٥٦٣.

[٢] انظر الإيضاح ١ : ٢٧٣ ، كشف اللثام ١ : ٢٩٣ ، كفاية الأحكام : ٥٧.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، والموجود فيه : ويستأجر للنيابة عنه من ميقات الإحرام بدليل إجماع الطائفة.

[٤] الشرائع ١ : ٢٢٩.

[٥] كما في المدارك ٧ : ٨٧ ، والذخيرة : ٥٦٣ ، والرياض ١ : ٣٤٢.

[٦] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٢.

[٧] النهاية : ٢٠٣ ، المقنع : ١٦٤ ، الحلّي في السراء ١ : ٥١٦ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٧ ، الجامع للشرائع : ١٧٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٣٦ ، الدروس ١ : ٣١٦.

[٨] اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٧٢.

[٩] في « س » و « ق » : فيكون ..

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست