المسألة
السابعة : من استقرّ
الحجّ في ذمّته ـ بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضت مدّة يمكنه فيها استيفاء جميع
أفعال الحجّ كما عن الأكثر [١] ، أو الأركان منها خاصّة كما احتمله جماعة [٢] ـ فأهمل حتى مات
، يجب قضاؤه عنه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف والمنتهى والتذكرة [٣] وغيرها [٤].
لصحيحة ضريس : في
رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق ، قال : « إن مات في الحرم فقد أجزأت
عنه حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » [٥].
وموثّقة سماعة :
عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : « يحجّ عنه من
صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » [٦].
وصحيحة العجلي :
عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : « حجّ
عنه وما فضل فأعطهم » [٧].
وصحيحة ابن عمّار
: في رجل توفّي فأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن