responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 76

في مسألة الاستنابة عن الحجّتين في عام واحد.

المسألة السابعة : من استقرّ الحجّ في ذمّته ـ بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضت مدّة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ كما عن الأكثر [١] ، أو الأركان منها خاصّة كما احتمله جماعة [٢] ـ فأهمل حتى مات ، يجب قضاؤه عنه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف والمنتهى والتذكرة [٣] وغيرها [٤].

لصحيحة ضريس : في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق ، قال : « إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » [٥].

وموثّقة سماعة : عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : « يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » [٦].

وصحيحة العجلي : عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شي‌ء ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » [٧].

وصحيحة ابن عمّار : في رجل توفّي فأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن‌


[١] انظر الذخيرة : ٥٦٣ ، والحدائق ١٤ : ١٥٢.

[٢] انظر المسالك ١ : ٩١ ، والذخيرة : ٥٦٣ ، وكشف اللثام ١ : ٢٩٣.

[٣] الخلاف ٢ : ٢٥٣ ، المنتهى ٢ : ٨٧١ ، التذكرة ١ : ٣٠٧.

[٤] كالرياض ١ : ٣٤١.

[٥] الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٣ ، الوسائل ١١ : ٦٨ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٦ ح ١.

[٦] التهذيب ٥ : ١٥ ـ ٤١ ، الوسائل ١١ : ٧٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٨ ح ٤.

[٧] الكافي ٤ : ٣٠٦ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ ـ ١٣٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٦ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١١ : ١٨٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٣ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست