خلافا للمحكيّ عن
الدروس [١] ، لإطلاق بعض ما مرّ بردّه.
والأولى من الأولى
: عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار وعدم اليأس ، والوجه ظاهر.
نعم ، تستحبّ
الاستنابة في جميع تلك الصور ، لما مرّ.
فرعان :
أ : لو قلنا بوجوب
الاستنابة في بعض الصور واستناب ثم زال العذر يجب عليه الحجّ ثانيا ، من غير خلاف
صريح بينهم أجده ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا [٢] ، وعن ظاهر
التذكرة. أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا ، لإطلاق الأمر بالحجّ للمستطيع ، وما فعله
كان واجبا في ماله ، وهذا يلزمه في نفسه [٣].
وعن بعضهم :
احتمال العدم ، لأنّه أدّى حجّة الإسلام بأمر الشارع ، ولا يجب الحجّ بأصل الشرع
إلاّ مرّة [٤].
وفيه : أنّه لم
يعلم أنّ ما فعله حجّة الإسلام ، ونحن أيضا لا نوجبها إلاّ مرّة ، ولم يحجّ هو بعد
، وإنّما حجّ غيره نيابة.
ب : إطلاق بعض ما
تقدّم من الأخبار ـ كصحيحتي محمّد والحلبي [٥] ـ عدم اختصاص ذلك بحجّة الإسلام ، وجريانه في غيره من
الواجبات أيضا ، كالمنذور ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا ، كما يظهر منهم