responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 65

عنيف لقطع المسافة وعجز عنه سقط عنه فرضه في عامه ، وكذا لو قدر ولكن بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادة ، للإجماع ، وفقد الاستطاعة ، ولزوم الحرج والعسر ، وكونه أمرا يعذره الله فيه ، كما صرّح به في بعض الأخبار [١].

ولنختم ذلك الفصل بمسائل :

المسألة الأولى : يشترط في وجوب الحجّ ـ بعد حصول الاستطاعات الأربع ـ أمر آخر أيضا ، وهو عدم ترتّب ضرر عليه أو على غيره بالخروج إلى الحجّ ، فلو كان أحد بحيث لو خرج كان خروجه إلى الحجّ موجبا لتلف ماله المعتدّ به غير ما يصرف في الحجّ ، أو كانت المرأة بحيث تخاف على رضيعها ، وغير ذلك ، لم يجب الحجّ.

والفرق بين ذلك وبين الشراء بأزيد من ثمن المثل أو البيع بالأقلّ أنّ العلّة المنصوصة فيهما غير جارية هنا.

وكذا يسقط الوجوب لو منعه قاهر من المسافرة ، أو خاف فيه على نفسه أو بضعه أو ماله أو ما يتعلّق به.

المسألة الثانية : لا يعتبر في الاستطاعات المذكورة حصولها من بلد المكلّف ، فلو حصلت له في موضع آخر مطلقا ـ حتى الميقات ـ واستطاع للحجّ والعود إلى بلده وجب عليه الحجّ وإن لم تكن له الاستطاعة من بلده ، وفاقا للذخيرة والمدارك [٢] ، وبعض آخر من المتأخّرين [٣] ، بل الأكثر ، كما يظهر من قولهم في الصبي والمجنون المدركين في الميقات.


[١] الوسائل ١١ : ٨٦ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٣٤.

[٢] الذخيرة : ٥٥٩ ، المدارك ٧ : ٤١.

[٣] كما في الحدائق ١٤ : ٨٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست