عنيف لقطع المسافة
وعجز عنه سقط عنه فرضه في عامه ، وكذا لو قدر ولكن بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها
عادة ، للإجماع ، وفقد الاستطاعة ، ولزوم الحرج والعسر ، وكونه أمرا يعذره الله
فيه ، كما صرّح به في بعض الأخبار [١].
ولنختم ذلك الفصل
بمسائل :
المسألة
الأولى : يشترط في وجوب
الحجّ ـ بعد حصول الاستطاعات الأربع ـ أمر آخر أيضا ، وهو عدم ترتّب ضرر عليه أو
على غيره بالخروج إلى الحجّ ، فلو كان أحد بحيث لو خرج كان خروجه إلى الحجّ موجبا
لتلف ماله المعتدّ به غير ما يصرف في الحجّ ، أو كانت المرأة بحيث تخاف على رضيعها
، وغير ذلك ، لم يجب الحجّ.
والفرق بين ذلك
وبين الشراء بأزيد من ثمن المثل أو البيع بالأقلّ أنّ العلّة المنصوصة فيهما غير
جارية هنا.
وكذا يسقط الوجوب
لو منعه قاهر من المسافرة ، أو خاف فيه على نفسه أو بضعه أو ماله أو ما يتعلّق به.
المسألة
الثانية : لا يعتبر في
الاستطاعات المذكورة حصولها من بلد المكلّف ، فلو حصلت له في موضع آخر مطلقا ـ حتى
الميقات ـ واستطاع للحجّ والعود إلى بلده وجب عليه الحجّ وإن لم تكن له الاستطاعة
من بلده ، وفاقا للذخيرة والمدارك [٢] ، وبعض آخر من المتأخّرين [٣] ، بل الأكثر ، كما يظهر من قولهم في الصبي والمجنون
المدركين في الميقات.