المسألة
الرابعة : لو حجّ من هذا
شأنه ورضي بالضرر لم يكف عن حجّة الإسلام ، ويجب عليه الحجّ ثانيا إذا ارتفع
المانع بلا تضرّر ، إلاّ إذا كان تحمّل الضرر قبل أحد المواقيت ولم يكن بعده عدوّ
، لحصول الاستطاعة بعده ، أو إذا كان هناك طريقان أحدهما مخلّى وسلك هو من غير
المخلّى ، لتحقّق الاستطاعة أيضا.
ويمكن الحيلة في
الإجزاء أيضا ، بإيجاب ما يأخذه العدو له على نفسه أولا بنذر أو يمين أو عهد ، أو
ببذله لغيره وشرطه إعطائه العدو ونحو ذلك ، وكذا يجزئ لو بذله باذل.
المسألة
الخامسة : كما يشترط خلوّ
السرب عن العدو يشترط خلوّه عن سائر الموانع أيضا ، فلو كان في بعض منازل الطريق
طاعون أو وباء وخاف على نفسه من العبور فيه لا يجب.
وكذا لو انحصر
الطريق في البحر وخاف المرض من سلوكه ، بل لو كان المانع مجرّد الخوف من الطاعون
أو البحر بحدّ يعسر تحمّله ، وكانت فيه مشقّة شديدة ، أو احتمال حدوث مرض من الخوف
، لم يجب أيضا.
المقام
الثالث : في الاستطاعة
البدنيّة.
وهي الصحّة من
المرض العائق عن الحركة أو الركوب أو الإتيان بالأفعال ، ومن العضب المانع كذلك ،
وهو ـ بالمهملة ثم المعجمة ـ : الزمانة والضعف ، فغير الصحيح لا يجب عليه الحجّ ،
بالإجماع ، وعدم صدق الاستطاعة ، وانتفاء الحرج ، وكثير من الأخبار المتقدّمة.
المقام
الرابع : في الاستطاعة
الزمانيّة.
وهي التمكّن من
المسير بسعة الوقت ، فلو ضاق أو احتاج إلى سير