وفعل المحرّمات ،
ولا يقولون به ، بل يمكن على ذلك أن يقال بتعارض عمومات حرمة الزنا [١] بهذه العمومات.
وفساد ذلك ظاهر
جدّا ، بل نقول : إنّه يجب عليه الأمران : الحجّ وترك الزنا ، والخشية إنّما هي
لأجل غلبة نفسه ، التي هو مأمور بدفعها.
ثم إنّ ما ذكروه
من عدم جواز صرف المال في النكاح مبنيّ على ما نقول به من وجوب إبقاء مقدّمة
الواجب كما يجب تحصيلها ، ولذا نقول بعدم جواز إهراق الماء المحتاج إليه للطهارة ،
والأكثر لم يذكروه وإن قالوا به هنا. ويلزمه عدم جواز وقفه وهبته وبيعه بثمن قليل
تنتفي معه الاستطاعة ، وأنّه لو فعله لبطل الوقف ، بل الهبة والبيع أيضا على القول
باستلزام النهي في المعاملات للفساد ، كما هو التحقيق. وكذا تلزمه هذه الأمور في
صورة اشتغال الذمّة بالدين المعجّل المتوقّف أداؤه على ذلك المال كما نقول به.
المقام
الثاني : في الاستطاعة
السربيّة.
وهي تحصل بتخلية
السرب ـ بفتح المهملة وإسكان الراء : الطريق ـ واشتراطها مجمع عليه محقّقا ومحكيّا
[٢] ، والآية تدلّ عليه ، وكثير من الأخبار المتقدّمة ترشد إليه ، ونفي العسر
والحرج يؤكّده ، وانتفاء الضرر والضرار يبيّنه.
والمراد منها :
عدم الخوف على النفس أو البدن أو البضع أو المال ، وعدم خوف المنع في الطريق ، فمع
خوف أحد هذه الأمور لا تحصل الاستطاعة ولا يتحقق فرض الحجّ.