أن يشتري متاعا
بألف نسية إلى خمسة أيّام ويبيعه في بلد آخر قريب قبل الخمسة بألفين نقدا ـ ففيه
إشكال ، لأنّه لا يملك قبل الشراء ما بإزاء الزاد والراحلة.
والتحقيق : أنّه
يجب هنا أولا بيان مسألة أخرى وتفريع أمثال تلك المسائل عليها ، وهي بيان معنى
الاستطاعة الماليّة.
وتحقيقه : أنّه قد
مرّ في المسألة الثانية : أنّه لا يشترط في صدق الاستطاعة وجود عين الزاد والراحلة
، بل يكفي وجود ثمنهما أو ما يصلح أن يكون إزاء لهما أو لثمنهما ، وهو إجماعي ، بل
ضروري من الدين.
ولا فرق في ذلك
بين أن يكون ما يصلح الإزاء عينا موجودة أو منفعة مملوكة ، فلو كانت له ضيعة لم
يتمكّن من بيعها ويمكن إجارتها في مدّة بما يكفي لمئونة الحجّ وما يتبعه ، يجب
الحجّ ، لصدق الاستطاعة.
وهل يشترط وجود ما
يصلح أن يكون إزاء للمئونة عينا أو منفعة ، أو يكفي الاقتدار والتمكّن على تحصيله
من غير مشقّة ، بل بسهولة حال اجتماع سائر الشرائط؟
ظاهر كثير من
كلماتهم : الأول ، حيث نفوا الوجوب إذا توقّف على الاكتساب مطلقا [١] ، حتى بمثل قبول
الهبة وقبول إجارة النفس.
ولعلّه للأخبار ـ المتقدمة
كثير منها ـ المفسّرة للاستطاعة : بأن يكون له أو عنده زاد وراحلة [٢] ، أو أنّها وجود
الزاد والراحلة ، كما في المرسلة المتقدّمة [٣].