وجوب الحجّ بالبذل
، وهي أقوى وأكثر ، فيرجع إلى عمومات وجوب الحجّ والاستطاعة العرفيّة [١].
وأمّا نفقة العيال
، فصريح الأصحاب اشتراط وجودها له ، ولا يخفى أنّ إثباته من أدلّة استثنائها مشكل
، لأنّ سبيلها سبيل أدلة استثناء الكفاية.
نعم ، يمكن إثبات
اشتراطها بإيجاب نفيه لتضيّع العيال الموجب للعسر والحرج المنفيين ، وعلى هذا فلو
كان المبذول له من لا يقدر على نفقة العيال ولا يتكفّلهم يتّجه القول بعدم اشتراط
وجودها.
المسألة
الثامنة : لو استأجره أحد
للمعونة على السفر أو لتعليم فيه أو نحوهما بما يكفي لنفقة الحجّ والعيال أو
شرطهما له ، فلا شكّ في الوجوب بعد القبول وتحقّق الإجارة ، ويجزئ عن حجّة
الإسلام.
ولا يرد : أنّ
الوصول إلى تلك الأماكن قد وجب بالإجارة دون أفعال الحجّ ، فلا يتداخل الواجبان.
لأنّ الوصول إليها
مقدّمة الحجّ لا نفسه ، ولا تجب عليه بالإجارة أفعاله ، ومقدّمة الشيء لا يجب
إيقاعها على وجه كونه لذلك الشيء ، مع أنّ عدم التداخل ممنوع كما يأتي.
وهل تجب إجابة
المستأجر وقبول الإجارة قبل القبول ، أم لا؟
المصرّح به في
كلام الأكثر : الثاني [٢] ، لأنّه مقدّمة الواجب المشروط ، وتحصيلها غير واجب.
والحقّ : الأول ،
إذا كان ما استؤجر له ممّا لا يشقّ عليه ويتمشّى منه ، لصدق الاستطاعة ، ولأنّه
نوع كسب في الطريق ، وقد مرّ وجوبه على مثله ،