هـ : لو بذل له
تمام ما تتمّ به الاستطاعة مع وجود القدرة على باقيه ، يجب الحجّ.
و : لا يجب على
المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار ، وفاقا للمشهور على ما في المدارك والذخيرة
والمفاتيح وشرحه [١] ، بل في الأخيرين : أنّ القول الآخر شاذ ، وعن بعض آخر :
أنّ عليه فتوى علمائنا ، الظاهر في دعوى الإجماع [٢].
لنا : الأصل ،
وصدق الامتثال ، ودلالة الأمر على الإجزاء.
واستدلّوا أيضا
بصحيحة ابن عمّار : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه ، هل يجزئ ذلك عنه عن
حجّة الإسلام ، أو هي ناقصة؟ قال : « بل هي حجّة تامّة » [٣].
وفيه : أنّ
الإجزاء عن حجة الإسلام لا يدلّ على عدم وجوب الإعادة إلاّ بضميمة عدم وجوبها إلاّ
مرّة واحدة ، وهو إمّا بالإجماع القابل للمنع في محلّ النزاع ، أو العمومات
اللاّزم تخصيصها بما يأتي من المخصّصات ، ولذا أمر بالإعادة في الروايات الآتية مع
التصريح بقضاء حجّة الإسلام ، مع أنّ حجّة الإسلام قد يعبّر بها عن أول حجّة.
وأمّا تماميّة
الحجّ فهي تجري في المندوب والحجّ عن الغير أيضا ، لأنّ معناها كماله.
خلافا للإستبصار ،
فيعيد مع اليسار [٤] ، لموثّقة البقباق : عن رجل
[١] المدارك ٧ : ٤٧
وفيه : وهو قول الأكثر ، الذخيرة : ٥٦١ ، المفاتيح ١ : ٣٠٠.