وثانيا : أنّه لا
دلالة فيه على تأخير الحجّ من قضاء الدين.
وثالثا : أنّه غير
المتنازع فيه ، لأنّ المستفاد من قوله : « يقضي سنة ويحجّ سنة » أنّ هذا الشيء
الحاضر ممّا يعتاد أن يحضر كلّ سنة ، كغلّة ضياع ، أو ربح تجارة ، وأمثالهما.
وعلى هذا ، فإن
كان الدين معجّلا يجب قضاؤه ولا يجب الحجّ وليس من المتنازع فيه ، وإن كان مؤجّلا
ـ فلوجود ما يقضي به الدين عادة بعد حلول الأجل ـ يجب عليه الحجّ إجماعا ، ولا
نزاع فيه أيضا.
المسألة
السابعة : لو بذل له
الزاد والراحلة ، ومئونة عياله ذاهبا وعائدا صار مستطيعا مع استكمال باقي الشرائط
، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن صريح الخلاف والغنية [٢] وظاهر المنتهى
والتذكرة [٣] ، لصدق الاستطاعة الموجبة للحجّ كتابا وسنّة ، والقدرة
والإطاقة الموجبتين له في بعض ما تقدّم من الأخبار ، وخصوص المستفيضة ، كصحاح محمد
[٤] وابن عمّار [٥] وهشام [٦] ،
[١] التهذيب ٥ : ٤٤١
ـ ١٥٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٩ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ١١ : ١٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب
٥٠ ح ٣.