responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 43

والدين معا ، سواء كان مطالبا به أم لا ، وسواء ظنّ له طريق للوفاء بعد الرجوع أم لا ، وإن تردّد بعضهم في بعض صوره [١].

بل قيل : إنّ الظاهر عدم الجواز مع المطالبة [٢].

وكذا لا إشكال في الوجوب مع كون ماله بقدر ما يقضي به دينه زائدا على نفقة الحجّ مطلقا ، وكذا قيل : الظاهر عدم الوجوب مع التأجيل وعدم سعة الأجل للحجّ والعود.

أقول : الظاهر دخول الإشكال والخدش في أكثر الصور المذكورة ، لأنّ المديون ـ الذي له مال يسع أحد الأمرين من الحجّ والدين ـ داخل في الخطابين : خطاب الحجّ وخطاب أداء الدين ، وإذ لا مرجّح في البين فيكون مخيّرا بين الأمرين.

فالوجه أن يقال : إنّ مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخيّر بين الحجّ ووفاء الدين ، سواء علمت المطالبة أم لا.

نعم ، لو علم رضى الدائن بالتأخير فلا يكون مأمورا بالوفاء ، فيبقى خطاب الحجّ خاليا عن المعارض ، فيكون واجبا.

وأمّا إذا كان مؤجّلا بأجل يسع الحجّ والعود ـ سواء ظنّ له طريق للوفاء بعد العود أم لا ـ فلم أعثر للقدماء على قول في المسألة ، وكذا كثير من المتأخّرين.

نعم ، تعرّض لها جماعة منهم ، وهم بين مصرّح بعدم الوجوب إذا لم تفضل عن دينه نفقة الحجّ ، من غير تعرّض للمعجّل أو المؤجّل ، كما في‌


[١] انظر المدارك ٧ : ٤٢ ، الذخيرة : ٥٦٠ ، والكفاية : ٥٦.

[٢] قاله في مجمع الفائدة ٦ : ٧٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست