وكذا لا إشكال في
الوجوب مع كون ماله بقدر ما يقضي به دينه زائدا على نفقة الحجّ مطلقا ، وكذا قيل :
الظاهر عدم الوجوب مع التأجيل وعدم سعة الأجل للحجّ والعود.
أقول : الظاهر
دخول الإشكال والخدش في أكثر الصور المذكورة ، لأنّ المديون ـ الذي له مال يسع أحد
الأمرين من الحجّ والدين ـ داخل في الخطابين : خطاب الحجّ وخطاب أداء الدين ، وإذ
لا مرجّح في البين فيكون مخيّرا بين الأمرين.
فالوجه أن يقال :
إنّ مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخيّر بين الحجّ ووفاء الدين ، سواء علمت
المطالبة أم لا.
نعم ، لو علم رضى
الدائن بالتأخير فلا يكون مأمورا بالوفاء ، فيبقى خطاب الحجّ خاليا عن المعارض ،
فيكون واجبا.
وأمّا إذا كان
مؤجّلا بأجل يسع الحجّ والعود ـ سواء ظنّ له طريق للوفاء بعد العود أم لا ـ فلم
أعثر للقدماء على قول في المسألة ، وكذا كثير من المتأخّرين.
نعم ، تعرّض لها
جماعة منهم ، وهم بين مصرّح بعدم الوجوب إذا لم تفضل عن دينه نفقة الحجّ ، من غير
تعرّض للمعجّل أو المؤجّل ، كما في