وتحريمه هو
المشهور بين الأصحاب ، وهو الأقوى ، لمفهوم رواية زرارة : « لا بأس أن يحرم الرجل
وعليه سلاحه إذا خاف العدو » [١] ، أثبت البأس مع عدم الخوف ، والبأس : العذاب.
وتؤيّده المستفيضة
من الصحاح وغيرها الواردة بالجملة الخبريّة والمثبتة للكفّارة [٢].
خلافا للشرائع
والنافع والإرشاد [٣] ، فكرّهوه ، ويظهر من الأولين وجود قائل غيرهما به أيضا ،
للأصل ، وتضعيف المفهوم ، وجوابهما ظاهر.
[١] الكافي ٤ : ٣٤٧
ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥٤ ح ٤.