responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 40

وقال في التذكرة : وعن المبسوط عدم الوجوب [١] ، وقال في التذكرة : فإن كانت تجحف بماله لم يلزمه شراؤه وإن تمكّن على إشكال [٢].

وفي التحرير : ولو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل ، فإن تضرّر به لم يجب الشراء إجماعا ، وإن لم يتضرّر فالأقرب وجوب الشراء [٣]. انتهى.

ومراده من التضرّر إمّا إهلاك النفس والعيال ، أو الوقوع في ذلّ المسكنة والسؤال ، فلا يجب مع مثل ذلك ويجب بدونه ، أو المراد ما يعدّ ضررا عرفا ولو كان ماليّا ـ أي لم تكن الزيادة شيئا لا يعدّ بالنسبة إليه ضررا ـ وهذا هو مراده من قوله في التذكرة : تجحف بماله.

أقول : دليل الأكثر : عمومات [٤] وجوب الحجّ بالاستطاعة ، أو بوجدان الزاد والراحلة ، ولا شكّ أنّ مثل ذلك الشخص واجد لهما عرفا.

ويدلّ عليه أيضا المرويّ في الدعائم المتقدّم في بحث التيمّم : فيمن يجد الماء بثمن غال ، قال : « إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده » [٥].

ودليل النافين للوجوب ـ الذي يمكن التعويل عليه ـ : أدلّة نفي الضرر والضرار والعسر والحرج ، بجعلها معارضا للأولى وتقديم الثانية ، أو الرجوع إلى الأصل.

ومنه يظهر دليل المفصّل بين الإجحاف والتضرّر وعدمه.

والحقّ على الظاهر مع المفصّل ، لما ذكر ، بل النافي للوجوب مطلقا ،


[١] التذكرة ١ : ٣٠١ ، وهو في المبسوط ١ : ٣٠٠.

[٢] التذكرة ١ : ٣٠١.

[٣] التحرير ١ : ٩٢.

[٤] الوسائل ١١ : ٣٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٨.

[٥] دعائم الإسلام ١ : ١٢١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست