وقال في التذكرة :
وعن المبسوط عدم الوجوب [١] ، وقال في التذكرة : فإن كانت تجحف بماله لم يلزمه شراؤه
وإن تمكّن على إشكال [٢].
وفي التحرير : ولو
وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل ، فإن تضرّر به لم يجب الشراء
إجماعا ، وإن لم يتضرّر فالأقرب وجوب الشراء [٣]. انتهى.
ومراده من التضرّر
إمّا إهلاك النفس والعيال ، أو الوقوع في ذلّ المسكنة والسؤال ، فلا يجب مع مثل
ذلك ويجب بدونه ، أو المراد ما يعدّ ضررا عرفا ولو كان ماليّا ـ أي لم تكن الزيادة
شيئا لا يعدّ بالنسبة إليه ضررا ـ وهذا هو مراده من قوله في التذكرة : تجحف بماله.
أقول : دليل
الأكثر : عمومات [٤] وجوب الحجّ بالاستطاعة ، أو بوجدان الزاد والراحلة ، ولا
شكّ أنّ مثل ذلك الشخص واجد لهما عرفا.
ويدلّ عليه أيضا
المرويّ في الدعائم المتقدّم في بحث التيمّم : فيمن يجد الماء بثمن غال ، قال : «
إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده » [٥].
ودليل النافين
للوجوب ـ الذي يمكن التعويل عليه ـ : أدلّة نفي الضرر والضرار والعسر والحرج ،
بجعلها معارضا للأولى وتقديم الثانية ، أو الرجوع إلى الأصل.
ومنه يظهر دليل
المفصّل بين الإجحاف والتضرّر وعدمه.
والحقّ على الظاهر
مع المفصّل ، لما ذكر ، بل النافي للوجوب مطلقا ،