والظاهر عدم
الاختصاص بلفظ « الله » ، بل التعدّي إلى كلّ ما يؤدّي هذا المعنى ، كالرحمن
والخالق ونحوهما ، وبالفارسية وغيرها من اللغات ، إذ الأصل في الألفاظ إرادة
معانيها دون خصوص اللفظ ، فالمراد بالله معناه ، وهو : الذات المخصوصة.
وكذا يشترط
التكرار ثلاثا في الصادقة ، وأمّا الكاذبة فتكفي الواحدة ، للأخبار المتقدّمة
الدالّة بالمفهوم أو التفصيل القاطع للشركة على انتفاء الجدال بالأقلّ من الثلاث
في الصادقة ، وبها تقيّد المطلقة ، وعليها تحمل الموثّقة الأخيرة بحملها على
المرّة.
وحمل الأخبار
المتضمّنة للثلاث على بيان ما يوجب الكفّارة خاصّة خلاف الظاهر من الأكثر ، سيّما
الصحيحة الأولى لابن عمّار ، حيث رتّبت تحقّق الجدال على الثلاثة ، وفرّعت وجوب
الدم على الجدال بلفظة « الفاء ». وجعل المتضمّنة للثلاثة مطلقة لا وجه له.
وهل يشترط قول :
لا والله وبلى والله معا ، أو يكفي أحدهما مكرّرا في الصادقة وغير مكرّر في
الكاذبة؟
الظاهر : الثاني ،
وفاقا للأكثر ، لأنّ النفي والإثبات لا يجتمعان غالبا ، فالمراد بيان الموارد.
السادس : قتل هوام الجسد والثوب من القملة والبرغوث ونحوهما ، وإلقاؤها
عنهما.
أمّا الأول فحرمته
على المحرم والمحرمة هي المشهورة بين