أقول : لا يخفى أن
المستفاد من تلك الأخبار بكلّيتها : أنّ الجدال هنا هو اليمين ، فلا محيص عن القول
به ورفض قول من جعل الجدال مطلق الخصومة على ما هو مقتضى اللغة وإن لم ينقل به
قائل.
ولا يشترط
مسبوقيّتها بالخصومة ، كما حكي عن السيّد الإجماع عليه [١] ، لإطلاق
الأخبار. واستفادة ذلك من الصحيحة الثالثة لأبي بصير ـ كما قيل [٢] ـ ضعيفة ، إذ
مدلولها اشتراط عدم كون اليمين في الإكرام ، لا اشتراط كونها في الخصومة.
نعم ، يشترط عدم
كونها في الإكرام وطاعة الله ، كما هو المحكيّ عن الإسكافي والفاضل والجعفي [٣] ، لتلك الصحيحة ،
وبها تقيّد الأخبار المطلقة. ولا فرق بين كونها في المعصية أو غيرها ، للإطلاق.
ولا يضرّ آخر تلك
الصحيحة ، إذ لم يقيّد فيه بما كان في المعصية ، بل بما كانت فيه المعصية ، وكلّ
ما لم يكن في الطاعة كانت فيه المعصية بالتقريب المتقدّم.
ومنه يظهر خروج ما
توقّف عليه استنقاذ الحقّ أو دفع الدعوى الباطلة عن الجدال ، كما حكي عن الشهيدين [٤] وغيرهما من
المتأخّرين [٥] ، لخروجه عن المعصية بأدلّة نفي الضرر.
وكذا يشترط كونها
حلفا بالله ، للأخبار المتقدّمة الحاصرة لها بقول : لا والله ، و : بلى والله ،
المؤيّدة بالمصرّحة بعدم كون « لعمري » جدالا.