responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 386

أقول : لا يخفى أن المستفاد من تلك الأخبار بكلّيتها : أنّ الجدال هنا هو اليمين ، فلا محيص عن القول به ورفض قول من جعل الجدال مطلق الخصومة على ما هو مقتضى اللغة وإن لم ينقل به قائل.

ولا يشترط مسبوقيّتها بالخصومة ، كما حكي عن السيّد الإجماع عليه [١] ، لإطلاق الأخبار. واستفادة ذلك من الصحيحة الثالثة لأبي بصير ـ كما قيل [٢] ـ ضعيفة ، إذ مدلولها اشتراط عدم كون اليمين في الإكرام ، لا اشتراط كونها في الخصومة.

نعم ، يشترط عدم كونها في الإكرام وطاعة الله ، كما هو المحكيّ عن الإسكافي والفاضل والجعفي [٣] ، لتلك الصحيحة ، وبها تقيّد الأخبار المطلقة. ولا فرق بين كونها في المعصية أو غيرها ، للإطلاق.

ولا يضرّ آخر تلك الصحيحة ، إذ لم يقيّد فيه بما كان في المعصية ، بل بما كانت فيه المعصية ، وكلّ ما لم يكن في الطاعة كانت فيه المعصية بالتقريب المتقدّم.

ومنه يظهر خروج ما توقّف عليه استنقاذ الحقّ أو دفع الدعوى الباطلة عن الجدال ، كما حكي عن الشهيدين [٤] وغيرهما من المتأخّرين [٥] ، لخروجه عن المعصية بأدلّة نفي الضرر.

وكذا يشترط كونها حلفا بالله ، للأخبار المتقدّمة الحاصرة لها بقول : لا والله ، و : بلى والله ، المؤيّدة بالمصرّحة بعدم كون « لعمري » جدالا.


[١] الإنتصار : ٩٥.

[٢] انظر الرياض ١ : ٣٧٦.

[٣] حكاه عنهم في الدروس : ١ ـ ٣٨٧ ، وهو في المختلف : ٢٧١.

[٤] الشهيد في الدروس ١ : ٣٨٧ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٦٢.

[٥] كصاحبي المدارك ٧ : ٣٤٢ ، الحدائق ١٥ : ٤٦٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست