وإسماعيل بن الفضل
: عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، فقال : « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » [١].
ط : إذا أصاب ثوب المحرم طيب ، قيل : يأمر الحلال بغسله أو
يغسله بآلة [٢] ، وعن الشيخ : جواز إزالته بنفسه باليد [٣] ، وهو كذلك ،
لمرسلة ابن أبي عمير : في محرم أصابه طيب ، فقال : « لا بأس بأن يمسحه بيده ويغسله
» [٤].
والأخرى : في
المحرم يصيب ثوبه الطيب ، فقال : « لا بأس بأن يغسله بيد نفسه » [٥].
ي : قال ابن بابويه : إذا اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك لا بأس بأن يتسعّط [٦] ، وهو كذلك ،
لصحيحتي إسماعيل [٧].
يا : يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه بلا خلاف يعرف ، وعن
بعضهم : الإجماع عليه [٨] ، ويدلّ عليه الأصل ، وصحيحة محمّد بن
[١] الكافي ٤ : ٣٤٣
ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٣١٧ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٥ أبواب
تروك الإحرام ب ٤٣ ح ٥.