responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 379

وإسماعيل بن الفضل : عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، فقال : « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » [١].

ط : إذا أصاب ثوب المحرم طيب ، قيل : يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلة [٢] ، وعن الشيخ : جواز إزالته بنفسه باليد [٣] ، وهو كذلك ، لمرسلة ابن أبي عمير : في محرم أصابه طيب ، فقال : « لا بأس بأن يمسحه بيده ويغسله » [٤].

والأخرى : في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، فقال : « لا بأس بأن يغسله بيد نفسه » [٥].

ي : قال ابن بابويه : إذا اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك لا بأس بأن يتسعّط [٦] ، وهو كذلك ، لصحيحتي إسماعيل [٧].

يا : يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه بلا خلاف يعرف ، وعن بعضهم : الإجماع عليه [٨] ، ويدلّ عليه الأصل ، وصحيحة محمّد بن‌


[١] الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٣١٧ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٣ ح ٥.

[٢] انظر الدروس : ١ : ٣٧٤.

[٣] المبسوط ١ : ٣١٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٩٩ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

[٥] الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٢ ح ٣.

[٦] المقنع : ٧٣.

[٧] الأولى في : التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠١٢ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ ـ ٥٩٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٩ ح ١.

الثانية في : الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠١١ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ ـ ٥٩٤ ، وسائل ١٢ : ٤٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٩ ح ٢.

[٨] التذكرة ١ : ٣٣٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست