الظاهر أنّ بعد
المغلوبيّة في الريح يصير مغلوبا في سائر الأوصاف أيضا ، فلو أنيط بالغلبة
والاستهلاك في الرائحة ـ كما في الذخيرة ـ كان حسنا ، مع أنّ بعد المغلوبيّة في
الريح لا يصدق الريح الطيب ، مضافا إلى لزوم التخصيص ـ لو كان مطلقا ـ بصحيحة
عمران المذكورة.
ز : قال في
الذخيرة : لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم مسّ الطيب ، ولعلّ
المستند قول أبي عبد الله عليهالسلام[١] ، ونقل صحيحة ابن عمّار [٢] المتقدّمة.
أقول : إن ثبت
الإجماع ، وإلاّ في دلالة الصحيحة على الحرمة نظر.
ح : قال في
المدارك : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيّب ، سواء صبغ بالطيب أو
غمس فيه [٣] ، وزاد في الذخيرة وقال : ثوب مسّه طيب [٤].
والظاهر أنّ مراده
ما يطيّب به. وعن التذكرة : إجماع علماء الأمصار على تحريم ثوب مسّه طيب [٥]. ولا ريب في
تحريمه.
وتدلّ عليه صحيحة
حمّاد السالفة [٦] ، ومفهوم رواية الحسين بن أبي العلاء : عن ثوب المحرم
يصيبه الزعفران ثم يغسل ، فقال : « لا بأس به إذا ذهب ريحه » [٧].