responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 378

الظاهر أنّ بعد المغلوبيّة في الريح يصير مغلوبا في سائر الأوصاف أيضا ، فلو أنيط بالغلبة والاستهلاك في الرائحة ـ كما في الذخيرة ـ كان حسنا ، مع أنّ بعد المغلوبيّة في الريح لا يصدق الريح الطيب ، مضافا إلى لزوم التخصيص ـ لو كان مطلقا ـ بصحيحة عمران المذكورة.

ز : قال في الذخيرة : لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم مسّ الطيب ، ولعلّ المستند قول أبي عبد الله عليه‌السلام [١] ، ونقل صحيحة ابن عمّار [٢] المتقدّمة.

أقول : إن ثبت الإجماع ، وإلاّ في دلالة الصحيحة على الحرمة نظر.

ح : قال في المدارك : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيّب ، سواء صبغ بالطيب أو غمس فيه [٣] ، وزاد في الذخيرة وقال : ثوب مسّه طيب [٤].

والظاهر أنّ مراده ما يطيّب به. وعن التذكرة : إجماع علماء الأمصار على تحريم ثوب مسّه طيب [٥]. ولا ريب في تحريمه.

وتدلّ عليه صحيحة حمّاد السالفة [٦] ، ومفهوم رواية الحسين بن أبي العلاء : عن ثوب المحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل ، فقال : « لا بأس به إذا ذهب ريحه » [٧].


[١] الذخيرة : ٥٩٢.

[٢] راجع ص : ٣٦٩.

[٣] المدارك ٧ : ٣٢٥.

[٤] الذخيرة : ٥٩٢.

[٥] التذكرة ١ : ٣٣٤.

[٦] الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٤.

[٧] الكافي ٤ : ٣٤٢ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٨٨ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٣ ح ١ ، بتفاوت.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست