والخلوق ـ كما قيل
[١] ـ : طيب خاصّ ، فيكون المجوّز هو فقط ، فلو طيّب ثوب الكعبة بغيره ممّا يحرم
على المحرم حرم ، كذا قيل [٢] ، ولا بأس به إن ثبت أنّ الخلوق هو أخلاط خاصّة ، وإلاّ
فيكون مجملا ، ولا حجّية في العام المخصّص بالمجمل في موضع الإجمال.
ج : ويستثنى أيضا
ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، وتدلّ عليه صحيحة هشام
المتقدّمة [٣].
د : المحرّم من
الطيب المحرّم : شمّه وأكله واطلاؤه في البدن والثوب ، وتدلّ على الأول صحاح ابن
عمّار [٤] ، وعلى الثاني هي أيضا وصحيحة زرارة [٥] ، وعلى الثالثة روايتا الحسن بن زياد [٦] ، وعلى الرابعة ـ
مضافا إلى ما يأتي في الفرع الثامن ـ صحيحة حمّاد [٧] ، المتقدّمة
جميعا.
والظاهر عدم
الخلاف في شيء منها أيضا ، بل عن التذكرة : إجماع العلماء عليه [٨] ، وقيل [٩] : تحرم جميع
أنحاء الاستعمالات الأخر أيضا ، فإن ثبت فيه إجماع أو حرم لأجل استلزامه الاستشمام
، وإلاّ فلا دليل عليه.
هـ : قالوا : إذا
اضطرّ المحرم إلى مسّ الطيب ـ لدواء ونحوه ـ أو إلى