responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 376

لا مانع غيره فيه أيضا.

والخلوق ـ كما قيل [١] ـ : طيب خاصّ ، فيكون المجوّز هو فقط ، فلو طيّب ثوب الكعبة بغيره ممّا يحرم على المحرم حرم ، كذا قيل [٢] ، ولا بأس به إن ثبت أنّ الخلوق هو أخلاط خاصّة ، وإلاّ فيكون مجملا ، ولا حجّية في العام المخصّص بالمجمل في موضع الإجمال.

ج : ويستثنى أيضا ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، وتدلّ عليه صحيحة هشام المتقدّمة [٣].

د : المحرّم من الطيب المحرّم : شمّه وأكله واطلاؤه في البدن والثوب ، وتدلّ على الأول صحاح ابن عمّار [٤] ، وعلى الثاني هي أيضا وصحيحة زرارة [٥] ، وعلى الثالثة روايتا الحسن بن زياد [٦] ، وعلى الرابعة ـ مضافا إلى ما يأتي في الفرع الثامن ـ صحيحة حمّاد [٧] ، المتقدّمة جميعا.

والظاهر عدم الخلاف في شي‌ء منها أيضا ، بل عن التذكرة : إجماع العلماء عليه [٨] ، وقيل [٩] : تحرم جميع أنحاء الاستعمالات الأخر أيضا ، فإن ثبت فيه إجماع أو حرم لأجل استلزامه الاستشمام ، وإلاّ فلا دليل عليه.

هـ : قالوا : إذا اضطرّ المحرم إلى مسّ الطيب ـ لدواء ونحوه ـ أو إلى‌


[١] انظر المسالك ١ : ١٠٩.

[٢] انظر الذخيرة : ٥٩٢.

[٣] في ص : ٣٧٠.

[٤] في ص : ٣٧١.

[٥] المتقدمة في ص : ٣٦٩.

[٦] المتقدمتان في ص : ٣٧٠.

[٧] المتقدمة في ص : ٣٧١.

[٨] التذكرة ١ : ٣٣٣.

[٩] انظر مجمع الفائدة ٦ : ٢٨٥ ، وكشف اللثام ١ : ٣٢٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست