فإذن الترجيح لقول
الشيخ في التهذيب ومن تبعه [١] ، والقول ـ بأنّه شاذّ ـ فاسد.
ثم إنّه لا فرق في
حرمة الطيب للمحرم بين ابتدائه بعد الإحرام واستدامته ، بأن يتطيّب قبله بما يبقى
إلى ما بعده ، بلا خلاف يعرف ، ودلّت عليه رواية حمّاد بن عثمان : إنّي جعلت ثوبي
الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها ، قال : « فانشرها في الريح حتى يذهب
ريحها » [٢].
فروع :
أ : الطيب المحرّم
على المحرم ـ على القول بالتعميم ـ أو المكروه ـ على القول الآخر ـ هو : ما يسمّى
طيبا عرفا ، والظاهر ـ كما قيل ـ إنّه الجسم ذو الريح الطيّبة يؤخذ للشمّ غالبا
غير الرياحين [٣].
والحاصل : أن يكون
معظم الغرض منه التطيّب أو يظهر منه هذا الغرض ، لا مطلق ما له رائحة طيّبة ، كما
تنطق به موثّقة الساباطي [٤] وصحيحة ابن سنان [٥] المتقدّمتين.
وتدلّ عليه أيضا
صحيحة ابن عمّار : « لا بأس أن تشمّ الإذخر [٦]